التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص اطباء الاسنان / صادر بمقتضى أحكام المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 16 لسنة 1973

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 439
نُشر
1 آذار 1971
المواد
10
آخر تعديل
2001
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص اطباء الاسنان / صادر بمقتضى أحكام المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 16 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 439)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص اطباء الاسنان / صادر بمقتضى أحكام المادة (80) من قانون الصحة العامة غير ساري

رقم 16 لسنة 1973 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 439، نُشر في 1 آذار 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1973198019851990199520002005201020152020اليوم
2001
2001بعد 28 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ترخيص اطباء الاسنان رقم 98 لسنة 2001 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2001 نظام معدل لنظام ترخيص اطباء الاسنان رقم 98 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان رقم 98 لسنة 2016ساري

غير سارية (1)

قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص اطباء الاسنان لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. المدير : مدير طب الاسنان في الوزارة. النقابة : نقابة اطباء الاسنان في المملكة الاردنية الهاشمية. الطبيبب: …

المادة 3

المادة 3- يحظر على طبيب الاسنان مزاولة المهنة الا بعد تسجيله في النقابة وحصوله على ترخيص من الوزير.

المادة 4

المادة 4 - يشترط في طالب الترخيص:- أ- ان يكون اردني الجنسية ب- ان يكون حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها. ج- ان يكون حائزاً على شهادة طب الاسنان من جامعة او معهد معترف بهما على ان تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة المهنة …

المادة 5

المادة 5- يقدم طلب الترخيص الى الوزير بواسطة المدير وفق نموذج تضعه الوزارة.

المادة 6

المادة 6- يرفق طلب الترخيص بالوثائق التالية:- أ- النسخة الاصلية لشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها او صورة مصدقة عنها. ب- النسخة الاصلية للشهادة الجامعية او صورة عنها او وثيقة رسمية صادرة عن الجامعة التي تخرج منها على ان تكون …

المادة 7

المادة 7- يدقق المدير طلبات الترخيص ويتثبت من صحتها ويرفع تقريراً بذلك الى الوزير الذي عليه ان يصدر قراره بالموافقة او الرفض خلال مدة خمسة عشر يوماً.

المادة 8

المادة 8- أ- تعد مديرية طب الاسنان في الوزارة سجلا للاطباء المرخصين يسجل فيه اسم الطبيب وتاريخ ميلاده ومحل اقامته ورقم ترخيصه. ب- يعطى الطبيب ترخيصاً بمزاولة المهنة عليه صورته الشمسية وعلى الطبيب ان يحتفظ بذلك الترخيص في محل عمله وان يقدمه …

المادة 9

المادة 9- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.

المادة 10

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص اطباء الاسنان / صادر بمقتضى أحكام المادة (80) من قانون الصحة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية