التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · تقييم الادءا والزيادة السنوية والترفيع والمكافآت

المادة 22من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4252، ص 5630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4252ص 563031 كانون الأول 1997

أ) ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بتقدير( متوسط) الى مظاهر تقصيره وينذر الموظف الذي يرد عنه تقرير بتقدير (ضعيف) ويطلب من كل منهما تحسين عمله وتلافي تقصيره. ب) يحال الموظف الذي يرد عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف الى المجلس الذي له ان يوقع عليه احدى العقوبات المنصوص عليها في البنود( 5-9 ) من الفقرة (أ) من المادة( 47) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 22 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4252، ص 5630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية