التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · تقييم الادءا والزيادة السنوية والترفيع والمكافآت

المادة 25من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4252، ص 5630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4252ص 563031 كانون الأول 1997

يجوز ترفيع الموظف من الدرجة التي يشغلها الى الدرجة الاعلى منها مباشرة اذا توافرت فيه الشروط التالية:- أ) امضى خدمة فعلية في الدرجة لا تقل عن سنتين ب) وكان راتبه قد تجاوز: 1 - راتب السنة السادسة من الدرجة الثانية اذا كان الترفيع الى الدرجة الاولى. 2 - راتب السنة الرابعة من الدرجة السادسة او الخامسة او الرابعة او الثالثة اذا كان الترفيع الى الدرجة الخامسة او الرابعة او الثالثة او الثانية على التوالي. ج ) وكان آخر تقريرين سنويين وردا عنه بتقدير (جيد جداً) على الاقل.

الإحالة

المادة 25 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4252، ص 5630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية