التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الدوام والاجازات

المادة 29من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4252، ص 5630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4252ص 563031 كانون الأول 1997

أ) يستحق المدير العام والموظفون في البنك اجازاتهم السنوية على النحو التالي:- 1 - المدير العام 30 يوما. 2 - الموظف من الدرجتين الاولى او الثانية والموظف غير المصنف الذي يتجاوز راتبه الاساسي راتب اعلى مربوط الدرجة الثالثة 30 يوما. 3 - الموظف من الدرجتين الثالثة او الرابعة والموظف غير المصنف الذي يتجاوز راتبه الاساسي اعلى مربوط راتب الدرجة الخامسة. 26 يوما. 4 - الموظف من الدرجات الخامسة او السادسة او السابعة او الموظف غير المصنف الذي لا يتجاوز راتبه الاساسي أعلى مربوط راتب الدرجة الخامسة 21 يوما. ب) يستحق الموظف الاجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام ابتداء من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة، واذا عين في الوظيفة خلال السنة فيستحق اجازة نسبية عن تلك السنة وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم الاولى من شهر كانون الثاني من السنة التالية. ج) لا يجوز جمع الاجازة السنوية لاكثر من سنتين متتاليتين.

الإحالة

المادة 29 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4252، ص 5630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية