التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الدوام والاجازات

المادة 32من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4252، ص 5630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4252ص 563031 كانون الأول 1997

أ) يجوز للمدير العام بناء على طلب الموظف منحه اجازة دراسية دون راتب او علاوات وفقا للأحكام التالية:- 1 - اذا كان قد امضى خدمة فعلية في البنك مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 2- أن لا تزيد مدة الإجازة على خمس سنوات ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته في البنك. 3 - ان يقدم وثيقة قبول رسمية من الجهة التي يرغب بالدراسة فيها. 4 - ان يزود البنك بتقارير سنوية تبين سير دراسته واذا ثبت عدم التزامه بالدراسة يجوز للمدير العام انهاء اجازته. ب) لا تعتبر مدة الإجازة الدراسية خدمة مقبولة للتقاعد أو لاستحقاق الزيادة السنوية والترفيع ولا تعتبر جزءاً من خدمة الموظف الفعليه0 ج ) لا يستحق الموظف خلال مدة الاجازة الدراسية اجازة سنوية.

الإحالة

المادة 32 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4252، ص 5630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية