التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تعيين الموظفين

المادة 7من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4252، ص 5630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4252ص 563031 كانون الأول 1997

يشترط لتعيين اي موظف في البنك ان يكون:- أ- اردني الجنسية ب- اكمل السنة الثامنة عشر من العمر. جـ -سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام باعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص، على انه يجوز تعيين الكفيف في عينيه او فاقد البصر في احداهما او ذي الاعاقة الجسدية اذا لم يكن اي من تلك الاعاقات تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بشهادة من المرجع الطبي المختص، على ان تتوفر فيه الشروط الاخرى للياقه الصحية. د- غير محكوم بجناية( باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية )او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. هـ- حسن السيرة والسلوك وللبنك ان يتحقق من ذلك بالطريقة التي يراها مناسبة. و- ادى واجب خدمة العلم او اجلت له او استثنى او اعفي منها.

الإحالة

المادة 7 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4252، ص 5630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية