الجريدة الرسميةالعدد 4252ص 563031 كانون الأول 1997
الفصل الثالث
تعيين الموظفين
المادة 6-
أ) تؤلف في البنك لجنة تسمى( لجنة الموظفين) من خمسة من موظفي البنك لا تقل درجة اي منهم عن الدرجة الثالثة يعينهم
المدير العام ويسمى من بينهم رئيسا لها وتتولى تقديم التنسيب للجهة المختصة في الامور التالية:-
1 - تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وفقا لاحكام هذا النظام.
2 - دارسة الاحتياجات التدريبية لموظفي البنك من اجل رفع مستوى ادائهم وتحسين نوعية العمل واجراءاته.
3 - اي أمور اخرى يحيلها لها المدير العام ضمن صلاحياته.
ب - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او بطلب من المدير العام وتتخذ قراراتها بأغلبية الاصوات.