التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تعيين الموظفين

المادة 6من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4252، ص 5630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4252ص 563031 كانون الأول 1997

الفصل الثالث تعيين الموظفين المادة 6- أ) تؤلف في البنك لجنة تسمى( لجنة الموظفين) من خمسة من موظفي البنك لا تقل درجة اي منهم عن الدرجة الثالثة يعينهم المدير العام ويسمى من بينهم رئيسا لها وتتولى تقديم التنسيب للجهة المختصة في الامور التالية:- 1 - تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وفقا لاحكام هذا النظام. 2 - دارسة الاحتياجات التدريبية لموظفي البنك من اجل رفع مستوى ادائهم وتحسين نوعية العمل واجراءاته. 3 - اي أمور اخرى يحيلها لها المدير العام ضمن صلاحياته. ب - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او بطلب من المدير العام وتتخذ قراراتها بأغلبية الاصوات.

الإحالة

المادة 6 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4252، ص 5630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية