التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · درجات الموظفين

المادة 5من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4252، ص 5630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4252ص 563031 كانون الأول 1997

الفصل الثاني درجات الموظفين المادة 5- يقسم موظفو البنك الى: اولا: الموظفين المصنفين : أ) الدرجتين الاولى والثانية: وتشملان الوظائف القيادية، ولا يعين في اي منهما الا من كان حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى كحد ادنى، وتكون مهام وظائفها:- 1 - اقتراح السياسات العامة للبنك . 2 - المشاركة في تحديد الاهداف العامة والعمل على تحقيقها. 3 - تقديم الاقتراحات الخاصة بتطوير التنظيم الاداري والهيكلي للبنك. 4 - وضع الاجراءات العملية التي تساعد على تطبيق السياسات والخطط والبرامج. 5 - اعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات العائدة للبنك ومتابعتها والاشراف على تنفيذها وتقييمها. 6 - دراسة احتياجات العاملين التدريبية لتنمية قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية. 7 - دراسة مشكلات العمل بغية تحسينه ورفع سويته. 8- الاشراف على اعمال الموظفين وتشجيعهم على المشاركة، وتقديم الاقتراحات والآراء الجديدة البناءة، واعداد التقارير الخاصة بأدائهم واداء وحداتهم التنظيمية. 9 - المشاركة في اعداد مشروع الموازنة السنوية للبنك. 10 - اي واجبات اخرى يكلف بها في مجال اختصاص الوظيفة ومصلحة العمل. ب) الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة: وتشمل هذه الدرجات الوظائف الاشرافية والتنفيذية والقيام باعمال تخصصية. ج) الدرجتين السادسة والسابعة: وتشملان الوظائف التنفذية والاعمال التخصصية ولا يعين في اي منهما الا من كان حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة كحد ادنى . ثانيا: الموظفين غير المصنفين: أ) المستخدمين: وهم الذين يعينون في احدى الوظائف التي يكون من مهامها القيام باعمال محدده في المهن المختلفة والاشراف على تنفيذهااو القيام بتأدية خدمات مساعدة في الوظائف الادارية او المهنية او الحرفية او الفنية. ب )الموظفين بعقود: وهم الذين يعينون بموجب عقود للقيام باعمال ومهام تتمير بالخبرة والاختصاص ولمدد محدودة لوظائف مدرجة في جدول التشكيلات او بوظائف مؤقتة على حساب المشاريع وعلى شواغر الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة الدراسية او الاجازة دون راتب.

الإحالة

المادة 5 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4252، ص 5630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية