الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 171115 نيسان 1997
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
المجلس: مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
الوزير: وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
الأمين العام: الأمين العام للوزارة.
اللجنة: لجنة التخطيط في الوزارة المؤلفة بموجب أحكام هذا النظام.
الدائرة المركزية:دائرة شؤون الحج والعمرة أو دائرة اوقاف القدس وشؤون المسجد الاقصى المبارك حسب مقتضى الحال0
المدير العام: مدير عام الدائرة المركزية .