التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التنظيم الاداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 16 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1711
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 171115 نيسان 1997

تتولى اللجنة القيام بالمهام التالية: - أ- دراسة خطط الوزارة ومشاريعها ومتابعة تنفيذها. ب- دراسة مشروع الموازنة السنوية للوزارة. ج- دراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالوزارة د- مناقشة سير العمل في الوزارة وتقديم الاقتراحات من أجل تحسين الأداء. هـ- التنسيب بأحداث أي تغير في الهيكل التنظيمي وارتباطات المديريات والمكاتب والأقسام والشعب. و- أي أمور أخرى يرى رئيس اللجنة عرضها عليها.

الإحالة

المادة 9 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 16 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية