الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 171115 نيسان 1997
المادة 5 -
يتكون الجهاز الاداري في الوزارة مما يلي:
أ الأمين العام يرتبط به كل من:-
1- مساعدي الأمين العام.
2- مدير مديرية الشؤون القانونية.
3- مدير مديرية شؤون الحج.
4- مدير مديرية المسجد الأقصى.
5- مدير مديرية العلاقات العامة والاعلام.
6- مدير مديرية التخطيط والتطوير الاداري.
7- عميد كلية العلوم الاسلامية.
8- المفتشين.
9- المستشارين.
10- مدير مكتب الأمين العام.
ب- مساعد الأمين العام للشؤون الادارية والمالية وترتبط به المديريات التالية:-
1- مديرية شؤون الموظفين.
2- مديرية ديوان الوزارة.
3- مديرية ا لمال.
4- مديرية اللوازم والخدمات.
5- مديرية الحاسب الآلي.
ج- مساعد الأمين لشؤون الدعوة والتوجيه الاسلامي وترتبط به المديريات التالية:
1- مديرية الوعظ الارشاد.
2- مديرية التعليم الشرعي.
3- مديرية شؤون المساجد.
4- مديرية الدراسات والمطبوعات.
5- مديرية التوثيق وتقنيات الدعوة.
6- مديرية الشؤون النسائية.
7- مركز تأهيل الوعاظ والأئمة.
8- مديرية مسجد الشهيد الملك عبد الله بن الحسين.
د- مساعد الأمين العام للشؤون الوقفية وترتبط به المديريات التالية: -
1- مديرية الأملاك الوقفية.
2- مديرية التنمية والاستثمارات الوقفية.
3- مديرية الإنشاءات والصيانة.
4- مديرية السياحة والآثار الاسلامية.
هـ- يرتبط بمساعد الأمين العام لشؤون القدس ما يلي: -
1- مديرية أوقاف القدس.
2- الجهاز الفني والاداري للجنة أعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة.
3- الأجهزة والمعاهد والمراكز التابعة للوزارة في مدينة القدس.
و- يرتبط بمساعد الأمين لمتابعة شؤون مديريات الأوقاف مديريات الاوقاف في مختلف مناطق المملكة.