التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الاداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 16 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1711
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 171115 نيسان 1997

المادة 5 - يتكون الجهاز الاداري في الوزارة مما يلي: أ الأمين العام يرتبط به كل من:- 1- مساعدي الأمين العام. 2- مدير مديرية الشؤون القانونية. 3- مدير مديرية شؤون الحج. 4- مدير مديرية المسجد الأقصى. 5- مدير مديرية العلاقات العامة والاعلام. 6- مدير مديرية التخطيط والتطوير الاداري. 7- عميد كلية العلوم الاسلامية. 8- المفتشين. 9- المستشارين. 10- مدير مكتب الأمين العام. ب- مساعد الأمين العام للشؤون الادارية والمالية وترتبط به المديريات التالية:- 1- مديرية شؤون الموظفين. 2- مديرية ديوان الوزارة. 3- مديرية ا لمال. 4- مديرية اللوازم والخدمات. 5- مديرية الحاسب الآلي. ج- مساعد الأمين لشؤون الدعوة والتوجيه الاسلامي وترتبط به المديريات التالية: 1- مديرية الوعظ الارشاد. 2- مديرية التعليم الشرعي. 3- مديرية شؤون المساجد. 4- مديرية الدراسات والمطبوعات. 5- مديرية التوثيق وتقنيات الدعوة. 6- مديرية الشؤون النسائية. 7- مركز تأهيل الوعاظ والأئمة. 8- مديرية مسجد الشهيد الملك عبد الله بن الحسين. د- مساعد الأمين العام للشؤون الوقفية وترتبط به المديريات التالية: - 1- مديرية الأملاك الوقفية. 2- مديرية التنمية والاستثمارات الوقفية. 3- مديرية الإنشاءات والصيانة. 4- مديرية السياحة والآثار الاسلامية. هـ- يرتبط بمساعد الأمين العام لشؤون القدس ما يلي: - 1- مديرية أوقاف القدس. 2- الجهاز الفني والاداري للجنة أعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة. 3- الأجهزة والمعاهد والمراكز التابعة للوزارة في مدينة القدس. و- يرتبط بمساعد الأمين لمتابعة شؤون مديريات الأوقاف مديريات الاوقاف في مختلف مناطق المملكة.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 16 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية