التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الاداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 16 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1711
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 171115 نيسان 1997

أ- يرتبط بالوزير كل من: 1- الأمين العام. 2- مدير عام صندوق الزكاة. 3- المفتي العام للمملكة. 4- مفتي القدس. 5- عميد كلية الدعوة وأصول الدين. 6- مستشاري الوزير. 7- مدير الرقابة والتفتيش الاداري. 8- مدير مكتب الوزير. ب- يرأس الوزير المجالس واللجان التالية: - 1- مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. 2- مجلس الوعاظ والارشاد. 3-مجلس مركز تأهيل الوعاظ والأئمة. 4- مجلس ادارة صندوق الزكاة. 5- لجنة التخطيط. 6- لجنة أعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة. ج- يرتبط بالوزير المجالس التالية: - 1- مجلس الافتاء. 2- مجلس أمناء كلية الدعوة وأصول الدين. 3- مجلس الأوقاف والشؤون الأسلامية في القدس.

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 16 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية