نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام كلية الشريعة /صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم (16) لسنة 1962 رقم 50 لسنة 1964
- الجريدة الرسمية
- العدد 1782، ص 1134
- نُشر
- 16 آب 1964
- المواد
- 19
- آخر تعديل
- 1970
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام كلية الشريعة /صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم (16) لسنة 1962 رقم 50 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1782، ص 1134)
حياة القانون
نظام كلية الشريعة /صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الاوقاف والشؤون الاسلامية غير ساري
رقم 50 لسنة 1964 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1782، ص 1134، نُشر في 16 آب 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام كلية الشريعة رقم 66 لسنة 1970 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1970 نظام معدل لنظام كلية الشريعة رقم 66 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- تؤسس في عمان كلية باسم (كلية الشريعة) تابعة لادارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، ويشرف على ادارتها المجلس المذكور في المادة (9) من هذا النظام، وله بموافقة مجلس الاوقاف انشاء فرع او فروع لهذه الكلية في اية مدينة اخرى في المملكة …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 8- يمنح المتخرج من القسم الثاني المبين في المادة الرابعة من هذا النظام شهادة تسمى (ليسانس في الشريعة الاسلامية) تعادل شهادة البكالوريوس (B.A) ويعين المتخرج بالدرجة والراتب اللذين يعين بهما امثاله من خريجي الكليات والجامعية الاخرى، …
المادة 9
المادة 9- أ- يشرف على الكلية مجلس مكون من وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة الاستئناف الشرعية، ووكيل وزارة التربية والتعليم، وعميد كلية الشريعة، واحد عمداء الجامعة الاردنية ومدير الاوقاف العام واثنين …
المادة 10
المادة 10- لمجلس الكلية الصلاحية التالية:- أ- منح الشهادات الدراسية والدرجات الجامعية. ب- تنسيب تعيين عميد الكلية واساتذتها ومدرسيها وموظفيها وتنسيب عزلهم الى مجلس الاوقاف. ج- اقرار المناهج الدراسية والتقويم الدراسي. د- اعداد موازنة …
المادة 11
المادة 12
المادة 12- يشترط في قبول الطالب في الكلية ما يلي:- 1- ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها. 2- ان يكون حسن الاخلاق والسلوك، غير محكوم بجريمة اخلاقية. 3- ان يكون لائقا من الوجهة الصحية ليس فيه عاهة. 4- ان يقدم كفيلا …
المادة 13
المادة 13- يجب ان تتوافر في العميد الشروط التالية:- أ-لمرحلة نصف الجامعية:- 1-ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراة او الماجستير. 2- خبرة في التدريس لا تقل عن أربع سنوات بعد حصوله على احدى الشهادتين المذكورتين. ب- لمرحلة الكلية الجامعية: 1- ان …
المادة 14
يشترط فيمن يعين استاذا ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه وان يكون قد شغل وظيفة استاذ مساعد مدة اربع سنوات على الاقل في احدى الكليات الجامعية او في معهد علمي من مستواها، ويجوز ان يعين استاذا من لم يعمل استاذا مساعدا اذا كانت قد مضت ثماني …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
يجوز ان يعين في الكلية من الاردنيين وغيرهم اساتذة غير متفرغين ومحاضرون كما يجوز تعيين غير الاردنيين اعضاء في هيئة التدريس او الاستعانة بهم بصفة زائرين والاستعانة بممتحنين من اعضاء هيئات التدريس في الجامعات الاخرى.
المادة 19
يتم تعيين اعضاء الهيئة التدريسية من العميد والاساتذة والاساتذة المساعدين والمعيدين وسائر موظفي الكلية وترفيعهم وانهاء خدماتهم وسائر ما يتعلق بهم من الشؤون بمقتضى احكام قانون الخدمة المدنية ونظام الموظفين المعمول بهما بناء على تنسيب مجلس …
اسأل مساعدك عن نظام كلية الشريعة /صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الاوقاف والشؤون الاسلامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.