التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام كلية الشريعة /صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم (16) لسنة 1962 رقم 50 لسنة 1964

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1782، ص 1134
نُشر
16 آب 1964
المواد
19
آخر تعديل
1970
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام كلية الشريعة /صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم (16) لسنة 1962 رقم 50 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1782، ص 1134)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام كلية الشريعة /صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الاوقاف والشؤون الاسلامية غير ساري

رقم 50 لسنة 1964 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1782، ص 1134، نُشر في 16 آب 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1964197019801990200020102020اليوم
1970
1970بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام كلية الشريعة رقم 66 لسنة 1970 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1970 نظام معدل لنظام كلية الشريعة رقم 66 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام كلية الشريعة لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يقصد بالكلمات التالية اينما وردت في هذا النظام ما يقابلها من مدلولات:- أ- كلية او الكلية - كلية الشريعة. ب- المجلس - مجلس كلية الشريعة. ج- مجلس الاوقاف - مجلس الاوقاف والشؤون الاسلامية.

المادة 3

المادة 3- تؤسس في عمان كلية باسم (كلية الشريعة) تابعة لادارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، ويشرف على ادارتها المجلس المذكور في المادة (9) من هذا النظام، وله بموافقة مجلس الاوقاف انشاء فرع او فروع لهذه الكلية في اية مدينة اخرى في المملكة …

المادة 4

المادة 4- مدة الدراسة في الكلية سنتان او اربع على التفصيل الآتي:- 1- تكون مدةالدراسة سنتين في المرحلة نصف الجامعية. 2- تكون مدة الدراسة اربع سنوات في المرحلة الجامعية.

المادة 5

المادة 5- الهدف من المرحلة نصف الجامعية:- أ- اعداد أئمة ووعاظ وخطباء ومدرسين في المساجد. ب- اعداد معلمين للمرحلة الالزامية (الابتدائي والاعدادي/ للدين واللغة العربية). ج- اعداد كتاب للمحاكم الشرعية.

المادة 6

المادة 6- الهدف من المرحلة الجامعية:- أ- اعداد قضاة شرعيين. ب- اعداد معلمين للمرحلة الثانوية في الدين واللغة العربية. ج- اعداد خطباء ووعاظ ومدرسين للمساجد الكبرى في المدن. د- اعداد دعاة اسلاميين.

المادة 7

المادة 7- يمنح المتخرج من القسم الاول المبين في المادة الرابعة من هذا النظام شهادة تعادل دور المعلمين في وزارة التربية والتعليم، ويعين المتخرج بالدرجة والراتب اللذين يعين بهما خريج دور المعلمين.

المادة 8

المادة 8- يمنح المتخرج من القسم الثاني المبين في المادة الرابعة من هذا النظام شهادة تسمى (ليسانس في الشريعة الاسلامية) تعادل شهادة البكالوريوس (B.A) ويعين المتخرج بالدرجة والراتب اللذين يعين بهما امثاله من خريجي الكليات والجامعية الاخرى، …

المادة 9

المادة 9- أ- يشرف على الكلية مجلس مكون من وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة الاستئناف الشرعية، ووكيل وزارة التربية والتعليم، وعميد كلية الشريعة، واحد عمداء الجامعة الاردنية ومدير الاوقاف العام واثنين …

المادة 10

المادة 10- لمجلس الكلية الصلاحية التالية:- أ- منح الشهادات الدراسية والدرجات الجامعية. ب- تنسيب تعيين عميد الكلية واساتذتها ومدرسيها وموظفيها وتنسيب عزلهم الى مجلس الاوقاف. ج- اقرار المناهج الدراسية والتقويم الدراسي. د- اعداد موازنة …

المادة 11

يتولى العميد ادراة كافة شؤون الكلية، وامانة سر المجلس، وتنفيذ مقرراته وتقديم تقرير سنوي عن شؤون الكلية ونشاطها لمجلس الكلية والاوقاف.

المادة 12

المادة 12- يشترط في قبول الطالب في الكلية ما يلي:- 1- ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها. 2- ان يكون حسن الاخلاق والسلوك، غير محكوم بجريمة اخلاقية. 3- ان يكون لائقا من الوجهة الصحية ليس فيه عاهة. 4- ان يقدم كفيلا …

المادة 13

المادة 13- يجب ان تتوافر في العميد الشروط التالية:- أ-لمرحلة نصف الجامعية:- 1-ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراة او الماجستير. 2- خبرة في التدريس لا تقل عن أربع سنوات بعد حصوله على احدى الشهادتين المذكورتين. ب- لمرحلة الكلية الجامعية: 1- ان …

المادة 14

يشترط فيمن يعين استاذا ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه وان يكون قد شغل وظيفة استاذ مساعد مدة اربع سنوات على الاقل في احدى الكليات الجامعية او في معهد علمي من مستواها، ويجوز ان يعين استاذا من لم يعمل استاذا مساعدا اذا كانت قد مضت ثماني …

المادة 15

يشترط فيمن يعين استاذا مساعدا ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراة او الماجستير وان يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة اربع سنوات على الاقل.

المادة 16

يشترط فيمن يعين استاذا مساعدا ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراة اوالماجستير في الموضوع الذي سيتولى تدريسه.

المادة 17

يجوز ان يعين في الكلية معيدون ويكون تعيين المعيد بترشيح من العميد لمجلس الكلية من الحاصلين على تقدير ممتاز او جيد جدا او ما يعادلهما في الدرجة الجامعية الاولى او ما فوقها من الدرجات العلمية.

المادة 18

يجوز ان يعين في الكلية من الاردنيين وغيرهم اساتذة غير متفرغين ومحاضرون كما يجوز تعيين غير الاردنيين اعضاء في هيئة التدريس او الاستعانة بهم بصفة زائرين والاستعانة بممتحنين من اعضاء هيئات التدريس في الجامعات الاخرى.

المادة 19

يتم تعيين اعضاء الهيئة التدريسية من العميد والاساتذة والاساتذة المساعدين والمعيدين وسائر موظفي الكلية وترفيعهم وانهاء خدماتهم وسائر ما يتعلق بهم من الشؤون بمقتضى احكام قانون الخدمة المدنية ونظام الموظفين المعمول بهما بناء على تنسيب مجلس …

اسأل مساعدك عن نظام كلية الشريعة /صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الاوقاف والشؤون الاسلامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية