الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 65614 أيار 1964
الفصل الثالث - صندوق الادخار
المادة 9 -
أ- ينشأ في الجامعة صندوق ادخار يودع فيه كل موظف (5%) خمسة بالمائة من راتبه الشهري .
ب- تدفع الجامعة لحساب الموظفين المودعين من المعيدين مبلغاً مساوياً للنسبة المئوية المذكورة .
ج- تدفع الجامعة لحساب الموظفين المودعين من اعضاء هيئة التدريس والموظفين مبلغا مساويا لضعف النسبة المئوية المذكورة
.
د- يقتطع من اجمالي الدخل المتأتي للطبيب عضو الهيئة التدريسية في مستشفى الجامعة الاردنية بموجب ( تعليمات العمل
بمكافأة داخل مستشفى الجامعة الاردنية ) الصادرة عن مجلس امناء الجامعة ، ما نسبته (10%) من ذلك الدخل مساهمة من الطبيب
في صندوق الادخار وتودع المبالغ المتحققة في حساب خاص لهذا الاقتطاع لصالح اعضاء الهيئة التدريسية ممن تم اقتطاع هذه
النسبة من دخله وذلك دون ان تتحمل الجامعة أي اعباء مالية اضافية مقابل المبلغ المقتطع 0