الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 4801 حزيران 1959
يقوم المكتب بالاعمال التالية:-
أ- شراء المواد الغذائية من الاسواق الداخلية للتموين المحلي بأسعار تحدد بقرار من الوزير بناء على تنسيب من مجلس
ادارة مكتب التموين.
ب- شراء المواد الغذائية بالاسعار الرائجة بقصد تصديرها تنفيذاً للاتفاقيات او المعاهدات التجارية او العقود الخارجية.
ج- استيراد المواد الغذائية بقصد الاستهلاك او للبذار عند عدم كفاية المحصول المحلي او المتوفر في الاسواق من حيث
الكمية والنوع وتحديد مراقبة اسعارها عند الحاجة.
د- خزن المواد الغذائية المشتراة والمحافظة عليها.
هـ- انشاء مستودعات فنية في مناطق الانتاج والاستهلاك والتصدير واستثمارها مباشرة او تأجيرها للغير.
و- اقتناء المعدات اللازمة لتنقية الحبوب من الاجرام وتصنيفها وفقاً للمقايس الدولية.
ز- تنظيم عمليات نقل المواد الغذائية من مناطق الانتاج الى مناطق الخزن والاستهلاك والتصدير وذلك اما بطريقة الاستئجار
او بطريقة التلزيم( العطاءات) او بالطريقتين معاً.
ح- بيع المواد الغذائية من البلديات او من المطاحن او من السلطات الادارية في الاماكن التي لا توجد فيها بلديات وذلك
عند حدوث نقص في التموين المحلي او ارتفاع لا مبرر له في الاسعار.
ط- بيع مايفيض من المواد الغذائية لدى المكتب في الاسواق الداخلية والخارجية.
ي- اتخاذ الترتيبات اللازمة لتحسين نوع بذار الحبوب حسب ارشادات الخبراء الزراعيين وشراء البذار او استيراده وبيعه
من المزارعين لزراعته في مساحات معينه على ضوء التجارب والاختبارات.
ك- جمع المعلومات وتهيئة الاحصاءات والدراسات عن كل ماله علاقة بالمواد الغذائية والكميات المتوفرة منها وعن اسعارها
وتجارتها في الاسواق الداخلية والخارجية.
ل- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لجعل مستوى اسعار المواد الغذائية في الاسواق الداخلية متلائمة مع مستوى اسعارها العالمية
وذلك حماية للمنتجين والمستهلكين على السواء.
م- اتخاذ الاجراءات المقتضاه لتوفير الكميات اللازمة من المواد الغذائية للاستهلاك الداخلي ولتأمين البذار.
ن- ايداع الحبوب لحساب الغير في مستودعات المكتب واعطاء اصحابها ايصالات وشهادات رهن قابلة للتغيير وفقاً لاحكام تظهير
الاسناد التجارية وضن شروط يحددها المكتب.
س- منح سلف للمزارعين لقاء رهن من الحبوب في مستودعات المكتب ضمن حدود وامكانيات المكتب المالية وبالفائدة التي يحددها
المكتب على ان لا تتجاوز الفائدة القانونية.
ع- عقد الاتفاقات والعقود والتعهدات اللازمة لتسيير اعمال المكتب.
ف- البت في المصالحات والغرامات والمصادرات التي تزيد قيمتها على مائة دينار.
ص- تعيين الخبراء والمحامين عند الاقتضاء وتكليفهم ببعض الاعمال وتحديد تعويضاتهم.
ق- شراء الاراضي والعقارات وحقوق الارتفاق او استئجارها للمكتب.
ر- المصالحة والتحكيم الناجمين عن تنفيذ العقود والتعهدات
ش- درس جميع القضايا التي قد تلزم خزينه المكتب او التي نشأ او قد ينشأ عنها دعوى لها او عليها واقرارا ما يراه بشأن
ضرورة اقامة الدعوى او عدمها او الكف عن متابعتها عندما تستدعي مصلحة المكتب انهاء القضية بطريق المصالحة.