التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مجلس البحث العلمي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم لسنة 1964 رقم 53 لسنة 1964

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1790، ص 1306
نُشر
16 أيلول 1964
المواد
17
آخر تعديل
1969
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مجلس البحث العلمي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم لسنة 1964 رقم 53 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1790، ص 1306)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مجلس البحث العلمي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم لسنة 1964 غير ساري

رقم 53 لسنة 1964 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1790، ص 1306، نُشر في 16 أيلول 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1964197019801990200020102020اليوم
1969
1969بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام مجلس البحث العلمي الاردني / صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 8 لسنة 1969 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1969 نظام معدل لنظام مجلس البحث العلمي الاردني / صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 8 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1967 نظام معدل لنظام مجلس البحث العلمي الاردني / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم لسنة 1964 رقم 20 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 نظام معدل لنظام مجلس البحث العلمي الاردني / صادر بموجب المادة 117 من قانون التربية والتعليم لسنة 1964 رقم 58 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

مادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مجلس البحث العلمي الاردني لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

مادة 2- يؤلف مجلس باسم (مجلس البحث العلمي الاردني) ويعرف في هذا النظام بالمجلس من ممثلين عن الوزارات والمؤسسات التالية بتنسيب من الوزير أو رئيس الدائرة المختص وموافقة رئيس الوزراء . 1- الجامعة الاردنية . 2- كلية الحسين الزراعية . 3- وزارة …

المادة 3

للمجلس ان ينسب زيادة الاعضاء لرئيس الوزراء عندما يرى ذلك ضروريا شريطة ان يكون الاعضاء المنسبون من ذوي الاختصاص العلمي .

المادة 4

مادة 4- أ-يحق لرئيس الوزراء أن يستبدل اي عضو في المجلس وأن يملأ أي شاغر وذلك بتنسيب من الوزير المختص أو مدير المؤسسة المختصة . ب- تسقط العضوية في المجلس في احدى الحالات التالية :- 1- الوفاة 2- الاستقالة بعد صدور قرار بقبولها من المجلس …

المادة 5

مادة 5- يهدف المجلس الى ما يلي :- أ- الاشراف على تخطيط وتنظيم وتنسيق البحوث العلمية وذلك من اجل رفع المستوى العلمي والاقتصادي والاجتماعي والصحي في المملكة . ب- تشجيع البحوث العلمية، سواء كانت حكومية أو أهلية، ودعمها ماديا ومعنويا . ج- …

المادة 6

مادة 6- يرتبط المجلس مباشرة برئيس الوزراء.

المادة 7

مادة 7- على المجلس أن يقوم بما يلي:- أ- تقديم التواصي الى رئيس الوزراء حول الامور التي تتعلق بسياسة الدولة العلمية . ب- مراجعة ومتابعة برامج البحوث العلمية التي تقوم بها الدوائر الحكومية والمؤسسات الاهلية وذلك من أجل تنسيقها ودفعها الى …

المادة 8

مادة 8- يكون مقر المجلس في وزارة التربية والتعليم .

المادة 9

مادة 9- يرأس وزير التربية والتعليم المجلس .

المادة 10

مادة 10- ينتخب أعضاء المجلس نائب الرئيس من بين الاعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد .

المادة 11

مادة 11- يعين رئيس الوزراء سكرتير المجلس بتنسيب من رئيس المجلس بناء على قرار يتخذه المجلس.

المادة 12

مادة 12- يقوم رئيس المجلس او نائبه (في حالة غياب الرئيس) بالاعمال التالية :- أ- دعوة المجلس للاجتماع والاشراف على تنظيم جداول العمل لجلسات المجلس . ب- الاشراف على المكتب ووضع التعليمات اللازمة . ج- رفع مشروع ميزانية المجلس السنوية الى رئيس …

المادة 13

المادة 13 - أ- للمجلس ان يخول كل او بعض الصلاحيات المنوطة به بموجب هذا النظام الى لجنة تنفيذية تتألف من عدد لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة اشخاص يختارهم المجلس من بين اعضائه على ان يكون رئيس المجلس او نائبه رئيساً لهذه اللجنة . ب- يعقد …

المادة 14

مادة 14- يكون اجتماع المجلس قانونيا بحضور اكثر من نصف الاعضاء .

المادة 15

مادة 15- تصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

المادة 16

مادة 16- تنفذ قرارات المجلس بعد اعتمادها من رئيس المجلس وتدون محاضر الجلسات في سجل خاص ويصدق المجلس على محضر الجلسة السابقة ويوقعه الرئيس .

المادة 17

مادة 17- يحق للمجلس قبول الهبات والمعونات من اية مصادر شريطة ان يوافق عليها مجلس الوزراء .

اسأل مساعدك عن نظام مجلس البحث العلمي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم لسنة 1964.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية