نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مجلس البحث العلمي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم لسنة 1964 رقم 53 لسنة 1964
- الجريدة الرسمية
- العدد 1790، ص 1306
- نُشر
- 16 أيلول 1964
- المواد
- 17
- آخر تعديل
- 1969
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مجلس البحث العلمي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم لسنة 1964 رقم 53 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1790، ص 1306)
حياة القانون
نظام مجلس البحث العلمي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم لسنة 1964 غير ساري
رقم 53 لسنة 1964 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1790، ص 1306، نُشر في 16 أيلول 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام مجلس البحث العلمي الاردني / صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 8 لسنة 1969 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1969 نظام معدل لنظام مجلس البحث العلمي الاردني / صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 8 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1967 نظام معدل لنظام مجلس البحث العلمي الاردني / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم لسنة 1964 رقم 20 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 نظام معدل لنظام مجلس البحث العلمي الاردني / صادر بموجب المادة 117 من قانون التربية والتعليم لسنة 1964 رقم 58 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 17
المادة 1
المادة 2
مادة 2- يؤلف مجلس باسم (مجلس البحث العلمي الاردني) ويعرف في هذا النظام بالمجلس من ممثلين عن الوزارات والمؤسسات التالية بتنسيب من الوزير أو رئيس الدائرة المختص وموافقة رئيس الوزراء . 1- الجامعة الاردنية . 2- كلية الحسين الزراعية . 3- وزارة …
المادة 3
المادة 4
مادة 4- أ-يحق لرئيس الوزراء أن يستبدل اي عضو في المجلس وأن يملأ أي شاغر وذلك بتنسيب من الوزير المختص أو مدير المؤسسة المختصة . ب- تسقط العضوية في المجلس في احدى الحالات التالية :- 1- الوفاة 2- الاستقالة بعد صدور قرار بقبولها من المجلس …
المادة 5
مادة 5- يهدف المجلس الى ما يلي :- أ- الاشراف على تخطيط وتنظيم وتنسيق البحوث العلمية وذلك من اجل رفع المستوى العلمي والاقتصادي والاجتماعي والصحي في المملكة . ب- تشجيع البحوث العلمية، سواء كانت حكومية أو أهلية، ودعمها ماديا ومعنويا . ج- …
المادة 6
المادة 7
مادة 7- على المجلس أن يقوم بما يلي:- أ- تقديم التواصي الى رئيس الوزراء حول الامور التي تتعلق بسياسة الدولة العلمية . ب- مراجعة ومتابعة برامج البحوث العلمية التي تقوم بها الدوائر الحكومية والمؤسسات الاهلية وذلك من أجل تنسيقها ودفعها الى …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
مادة 12- يقوم رئيس المجلس او نائبه (في حالة غياب الرئيس) بالاعمال التالية :- أ- دعوة المجلس للاجتماع والاشراف على تنظيم جداول العمل لجلسات المجلس . ب- الاشراف على المكتب ووضع التعليمات اللازمة . ج- رفع مشروع ميزانية المجلس السنوية الى رئيس …
المادة 13
المادة 13 - أ- للمجلس ان يخول كل او بعض الصلاحيات المنوطة به بموجب هذا النظام الى لجنة تنفيذية تتألف من عدد لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة اشخاص يختارهم المجلس من بين اعضائه على ان يكون رئيس المجلس او نائبه رئيساً لهذه اللجنة . ب- يعقد …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
اسأل مساعدك عن نظام مجلس البحث العلمي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم لسنة 1964.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.