التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · واجبات المسؤولين عن المكتب

المادة 11من نظام خدمة الطلاب الجامعيين / صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 769
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 7691 نيسان 1964

المادة 11- على مدير المكتب ان يقدم للوزارة عن طريق مدير التربية والتعليم قائمة على نسختين بأسماء الطلاب الذين انتسبوا للجامعات بواسطته في موعد لا يتجاوز نهاية كانون الاول من كل عام مبينا فيه مايلي:- أ) اسم الطالب. ب) مهنته. ج) عنوانه. د) اسم الجامعة / الكلية. هـ) موضوع دراسته. و) تاريخ تسجيله في المكتب. ز) الرسم الذي دفعه ورقم الايصال.

الإحالة

المادة 11 من نظام خدمة الطلاب الجامعيين / صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 769)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية