التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · شروط التأسيس

المادة 3من نظام خدمة الطلاب الجامعيين / صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 769
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 7691 نيسان 1964

الفصل الثاني شروط التأسيس المادة 3- تقدم طلبات الترخيص بتأسيس المكاتب الى مدير التربية والتعليم عن طريق الحاكم الاداري على ثلاث نسخ من النماذج المعدة لهذه الغاية وعلى المؤسس ان يرفق بطلبه ما يلي:- أ) شهاد حسن سلوك لكل من المؤسس ومديره. ب) كفالة بنكية من مؤسس المكتب قيمتها الف دينار ولا تقل مدتها عن سنة وتجدد هذه الكفالة سنويا. ج) ثلاث صور مصدقة للمؤهلات العلمية التي يحملها مدير المكتب. د) تقارير طبية بسلامة مدير المكتب وموظفيه من الامراض السارية. هـ) صورا شمسية لكل من طالب الترخيص ومدير المكتب.

الإحالة

المادة 3 من نظام خدمة الطلاب الجامعيين / صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 769)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية