التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاجور التي تتقاضاها المكاتب

المادة 13من نظام خدمة الطلاب الجامعيين / صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 769
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 7691 نيسان 1964

الفصل الرابع الاجور التي تتقاضاها المكاتب المادة 13- أ- يتقاضى المكتب من الطالب لقاء تسجيله في الجامعة مبلغ دينارين اردنيين بموجب ايصال رسمي على ان تكون نفقات تصديق الوثائق المطلوبة من الطالب داخل المملكة وخارجها على حساب الطالب نفسه شريطة ان يتولى المكتب عملية التصديق هذه خارج المملكة. ب- اذا كان الطالب مسجلاً قديماً بالنسبة للجامعة ورغب في تسجيل نفسه لسنة تالية عن طريق مكتبه السابق او مكتب جديد فعليه ان يدفع مبلغ (500) فلس بدل خدمات التسجيل وذلك دون حصوله على خدمات اخرى.

الإحالة

المادة 13 من نظام خدمة الطلاب الجامعيين / صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 769)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية