الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 7691 نيسان 1964
المادة 14- أ- يتقاضى المكتب من الطالب المنتسب بوساطته للجامعة اللبنانية مبلغ خمسة دنانير لقاء الخدمات المنصوص عليها
في المادة (10) من هذا لنظام عدا التسجيل وبموجب وصول رسمية.
ب- يتقاضى المكتب من الطالب المنتسب بوساطته للجامعات السورية مبلغ ثلاثة دنانير لقاء الخدمات المنصوص عليها في المادة
(10) من النظام عدا التسجيل وبموجب وصول رسمية.
ج- يدفع الطالب للمكتب المبالغ المستحقة عليه لقاء خدماته سلفا والمكتب غير ملزم بأية خدمة للطالب اذا لم يدفع المبالغ
المطلوبة منه.
د- اذا دفع الطالب رسوم الجامعة عن طريق المكتب فعلى المكتب ان يحضر للطالب ايصالاً رسمياً من الجامعة في وقت معقول.