التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاجور التي تتقاضاها المكاتب

المادة 14من نظام خدمة الطلاب الجامعيين / صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 769
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 7691 نيسان 1964

المادة 14- أ- يتقاضى المكتب من الطالب المنتسب بوساطته للجامعة اللبنانية مبلغ خمسة دنانير لقاء الخدمات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا لنظام عدا التسجيل وبموجب وصول رسمية. ب- يتقاضى المكتب من الطالب المنتسب بوساطته للجامعات السورية مبلغ ثلاثة دنانير لقاء الخدمات المنصوص عليها في المادة (10) من النظام عدا التسجيل وبموجب وصول رسمية. ج- يدفع الطالب للمكتب المبالغ المستحقة عليه لقاء خدماته سلفا والمكتب غير ملزم بأية خدمة للطالب اذا لم يدفع المبالغ المطلوبة منه. د- اذا دفع الطالب رسوم الجامعة عن طريق المكتب فعلى المكتب ان يحضر للطالب ايصالاً رسمياً من الجامعة في وقت معقول.

الإحالة

المادة 14 من نظام خدمة الطلاب الجامعيين / صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 769)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية