التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنه 1935 رقم 81 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2322، ص 1431
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2322ص 143116 أيلول 1971

يحظر استيراد البضائع التالية الا بقرار صادر عن الوزير بتوصية لجنة التخطيط بالوزارة. 1- الماكنات والالآت والقوالب اللازمة لانشاء مصانع جديدة او لتوسيع مصانع او تجديدها. 2- الزيوت النباتية والشحوم الحيوانية والنباتية. 3- السمن النباتي والحيواني. 4- الاسمنت الذي ينتج مثيله محليا. 5- البترول ومشتقاته الذي ينتج مثله محليا مع مراعاة امتيازات الشركات المنتجة 6- الجلود للمواد (4،5،6) 7- الكحول والعرق 8- غاز الكربونيك والكازوز 9- الكرتون والورق 10 - القماش الخاص باللباس الرسمي لطالبات المدارس 11- الالبسة العسكرية 12- رب البندورة 13- (القمح والطحين والسمسم والعدس والذرة والشعير والبرسيم والكرسنة و مشتقاتها و النخالة والتبن والحمص والفول والخروب والبرغل والفريكة والحبوب والقطاني الاخرى استنادا الى توصية مجلس ادارة التموين ، باستثناء ما يستورد لحساب المؤسسات الدولية والجمعيات الخيرية كهبات للتوزيع المجاني).

الإحالة

المادة 15 من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنه 1935 رقم 81 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2322، ص 1431)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية