الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4451 آذار 1980
يسعى الاعلام الاردني على ضوء المبادىء المنصوص عليها في هذا النظام الى تحقيق الغايات التالية:-
أ - تنمية وتعميق الوجدان الروحي القائم على مبادىء الايمان والمرتكز على الفهم والوعي المتحرر من جميع اشكال التعصب
والتحيز.
ب - تنمية وتعميق الروح القومية وزيادة روابط الالتحام بها والالتزام بقضاياها وحقوقها المشروعة.
ج - تنمية وتعميق حس الانتماء الوطني وتأكيد الاعتزاز العميق بالوطن وترسيخ الولاء له والتضحية من اجل منعته وقوته
وعزته.
د - ترسيخ القيم الدستورية التي يقوم عليها الكيان الاردني والتوعية بالمعاني التي يجسدها العرش والرسالة التي أنبثق
منها كقاعدة من قواعد النضال العربي.
هـ - تعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم وتنمية حس المواطنة الصالحة والتأكيد على روح المشاركة المسؤولة بوعي وايجابية.
و - المساهمة في تنمية ثقافة المواطنين وزيادة معارفهم وتطوير عاداتهم واساليب تعاملهم في أطار من الوعي والفكر المستنير.
ز - تنمية وتعميق روح الانتاج لدى المواطنين ، وترشيد الاستهلاك في مختلف المجالات ، ومحاربة روح البذخ والترف والاسراف
الزائدين.
ح - توعية المواطنين وتنويرهم ، بما يحدث في قطرهم الاردن ووطنهم العربي وعالمهم الكبير بصدق وموضوعية وامانة.
ط - المساهمة في توفير فرص الترويج والترفيه ، بما يتفق مع القيم والتقاليد والتراث والاخلاق.
ك - المساهمة في تعميق روح الوحدة الوطنية والمحبة والاخاء وتعميق روح التعاون وتأكيد قيم العدالة والمساواة.
ل - التعريف بنشاطات المملكة في الخارج وشرح مواقفها واعطاء صورة صادقة عن دورها في الاحداث وعن تاريخها ومنجزاتها
وطموحاتها.