التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام وزارة الاعلام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 19 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 445
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4451 آذار 1980

يسعى الاعلام الاردني على ضوء المبادىء المنصوص عليها في هذا النظام الى تحقيق الغايات التالية:- أ - تنمية وتعميق الوجدان الروحي القائم على مبادىء الايمان والمرتكز على الفهم والوعي المتحرر من جميع اشكال التعصب والتحيز. ب - تنمية وتعميق الروح القومية وزيادة روابط الالتحام بها والالتزام بقضاياها وحقوقها المشروعة. ج - تنمية وتعميق حس الانتماء الوطني وتأكيد الاعتزاز العميق بالوطن وترسيخ الولاء له والتضحية من اجل منعته وقوته وعزته. د - ترسيخ القيم الدستورية التي يقوم عليها الكيان الاردني والتوعية بالمعاني التي يجسدها العرش والرسالة التي أنبثق منها كقاعدة من قواعد النضال العربي. هـ - تعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم وتنمية حس المواطنة الصالحة والتأكيد على روح المشاركة المسؤولة بوعي وايجابية. و - المساهمة في تنمية ثقافة المواطنين وزيادة معارفهم وتطوير عاداتهم واساليب تعاملهم في أطار من الوعي والفكر المستنير. ز - تنمية وتعميق روح الانتاج لدى المواطنين ، وترشيد الاستهلاك في مختلف المجالات ، ومحاربة روح البذخ والترف والاسراف الزائدين. ح - توعية المواطنين وتنويرهم ، بما يحدث في قطرهم الاردن ووطنهم العربي وعالمهم الكبير بصدق وموضوعية وامانة. ط - المساهمة في توفير فرص الترويج والترفيه ، بما يتفق مع القيم والتقاليد والتراث والاخلاق. ك - المساهمة في تعميق روح الوحدة الوطنية والمحبة والاخاء وتعميق روح التعاون وتأكيد قيم العدالة والمساواة. ل - التعريف بنشاطات المملكة في الخارج وشرح مواقفها واعطاء صورة صادقة عن دورها في الاحداث وعن تاريخها ومنجزاتها وطموحاتها.

الإحالة

المادة 4 من نظام وزارة الاعلام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 19 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 445)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية