الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4451 آذار 1980
أ- يناط بالمجلس وضع المقترحات والتوصيات الشاملة لتكون اساسا للسياسة الاعلامية في المواضيع التالية:
1 - الاسس العامة للسياسة الاعلامية في المملكة واتخاذ ما يكفل تنفيذها وفق المبادىء والاهداف المبينة في هذا النظام.
2 - الاسس العامة لمسؤوليات وواجبات الاجهزة الاعلامية الرسمية وغير الرسمية واصدار التوصيات التي تكفل سلامة العمل
وايجاد التنسيق والتعاون فيما بينها.
3 - اعداد الدراسات الخاصة بالسياسة الاعلامية في مختلف مجالات العمل الاعلامي.
4 - تشكيل اللجان المتخصصة لاعداد الدراسات والتوصيات حول السياسة الاعلامية بما يخدم وضعها في مسارها الصحيح وفي
اطار الاهداف والمبادىء الواردة في هذا النظام.
5 - مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالشؤون الاعلامية التي تكفل ممارسة الحريات بروح من المسؤولية.
ب - يصدر الوزير التعليمات واللوائح اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس.