التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام وزارة الاعلام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 19 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 445
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4451 آذار 1980

المادة 8- يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس بما في ذلك:- أ- تحديد المهام والواجبات الخاصة بمركز الوزارة وبالمديريات التابعة لها لتحقيق الاهداف والغايات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تحديد المهام والواجبات المنوطة بالمجالس واللجان والصلاحيات المخولة لها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ القرارات فيها. ج - تفويض الصلاحيات التي يراها ضرورية ومناسبة لوكيل الوزارة والمديرين العامين للدوائر التابعة للوزارة ، وذلك في حدود الاهداف والغايات والاحكام المنصوص عليها في هذا النظام. د - وصف اعمال الموظفين في مركز الوزارة وفي المديريات التابعة لها وفقا للوائح ومخططات التنظيم التي توضع لهذا الغرض. هـ - تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين الاجهزه والوحدات الادارية في مركز الوزارة وفي المديريات التابعة لها.

الإحالة

المادة 8 من نظام وزارة الاعلام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 19 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 445)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية