الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4451 آذار 1980
المادة 8- يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس بما في ذلك:-
أ- تحديد المهام والواجبات الخاصة بمركز الوزارة وبالمديريات التابعة لها لتحقيق الاهداف والغايات المنصوص عليها
في هذا النظام.
ب- تحديد المهام والواجبات المنوطة بالمجالس واللجان والصلاحيات المخولة لها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ القرارات فيها.
ج - تفويض الصلاحيات التي يراها ضرورية ومناسبة لوكيل الوزارة والمديرين العامين للدوائر التابعة للوزارة ، وذلك في
حدود الاهداف والغايات والاحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
د - وصف اعمال الموظفين في مركز الوزارة وفي المديريات التابعة لها وفقا للوائح ومخططات التنظيم التي توضع لهذا الغرض.
هـ - تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين الاجهزه والوحدات الادارية في مركز الوزارة وفي المديريات التابعة
لها.