نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللجان الطبية العسكرية/ صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 2285، ص 305
- نُشر
- 1 آذار 1971
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 1973
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللجان الطبية العسكرية/ صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 305)
حياة القانون
نظام اللجان الطبية العسكرية/ صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية غير ساري
رقم 19 لسنة 1971 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 305، نُشر في 1 آذار 1971
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام اللجان الطبية العسكرية رقم 89 لسنة 1973 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1973 نظام معدل لنظام اللجان الطبية العسكرية رقم 89 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 11
المادة 1
المادة 2
أ- اللجان الطبية العسكرية. 1- اللجنة الطبية العسكرية الاولية. 2- اللجنة الطبية العسكرية المركزية. 3- اللجنة الطبية العسكرية العليا. ب- تعين اللجنة الطبية العسكرية الاولية واللجنة الطبية العسكرية المركزية من قبل مدير الخدمات الطبية الملكية …
المادة 3
تمارس اللجنة الطبية العسكرية الاولية الامور التالية:- أ- حفظ القيود والسجلات المختصة او تقديم معاملاتها الى قائد الوحدة الطبية التي تعمل فيها لتصديقها وارسالها الى مديرية الخدمات الطبية الملكية. ب- فحص طالبي التجنيد من رتبة جندي الى وكيل …
المادة 4
مكررة - تمارس اللجنة الطبية العسكرية العليا الاعمال التالية: أ- حفظ القيود والسجلات الخاصة بها. ب- فحص طالبي الاجازات المرضية التي تتجاوز الثلاثة اشهر. ج- تدقيق تقارير اللجان الطبية المحالة اليها من مدير الخدمات الطبية الملكية او من ينيبه، …
المادة 4
تمارس اللجنة الطبية العسكرية المركزية الامور التالية:- ا- حفظ القيود والسجلات الخاصة بها. ب- فحص طلاب التجنيد من رتبة ضابط. ج- تقرير الاجازات المرضية من شهر الى ثلاثة اشهر. د- التوصية بارسال المرضى للمعالجة خارج مستشفيات القوات المسلحة …
المادة 5
أ- لا تكون قرارات اللجنة الطبية نافذة ما لم تصدق من قبل مدير الخدمات الطبية الملكية او من ينيبه. ب- لمدير الخدمات الطبية الملكية اذا اقتنع بوجاهة الاعتراض ان يشكل لجنة طبية اخرى من غير اعضاء اللجنة الاصلية للنظر في اي اعتراض يرد على …
المادة 6
لا يجوز استخدام اي شخص في القوات المسلحة الاردنية او الامن العام او المخابرات العامة الا اذا اجتاز الفحص الطبي طبقا لمقرر درجة اللياقة البدنية للخدمة حسب الملحق الاول وذلك وفق المبادئ واسس التصنيف الواردة في الملحق الثاني بهذا النظام مع …
المادة 7
أ- اذا اصيب الضابط او الفرد اثناء الخدمة بمرض او بعاهة تستدعي اعادة تقييمه فانه يعرض على اللجنة الطبية العسكرية التي تقوم بفحصة واعادة تصنيفه حسب الدرجات ويترك للمراجع المختصة ابقاؤه في الخدمة بالدرجة الجديدة والعمل الجديد او الاستغناء عن …
المادة 8
يفحص جميع الضباط وضباط الصف والافراد سنويا من قبل اطباء وحداتهم للتأكد من لياقتهم الصحية على اساس الصفات الواردة بالملحق الاول من هذا النظام ويحال غير اللائقين صحيا على اللجنة الطبية المختصة لتقرير مصيرهم.
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام اللجان الطبية العسكرية/ صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.