التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اللجان الطبية العسكرية/ صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 305
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 3051 آذار 1971

مكررة - تمارس اللجنة الطبية العسكرية العليا الاعمال التالية: أ- حفظ القيود والسجلات الخاصة بها. ب- فحص طالبي الاجازات المرضية التي تتجاوز الثلاثة اشهر. ج- تدقيق تقارير اللجان الطبية المحالة اليها من مدير الخدمات الطبية الملكية او من ينيبه، واعطاء القرار النهائي بشأنها. د- النظر في طلبات المعالجة خارج المملكة. هـ- تقدير درجة العجز للضباط وضباط الصف والافراداذا كان العجز ناجما عن طبيعة العمل او بسببه وذلك بقصد تخصيص راتب تقاعدي اضافي لهم (معلولية). و- تقدير مدى ارتباط وفاة الضابط او ضابط الصف او الفرد بطبيعة عمله. ز- تقدير حالة المرض المقعد عن العمر الذي استغني بسببه عن خدمة الضابط او ضابط الصف او الفرد.

الإحالة

المادة 4 من نظام اللجان الطبية العسكرية/ صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 305)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية