الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 3051 آذار 1971
مكررة - تمارس اللجنة الطبية العسكرية العليا الاعمال التالية:
أ- حفظ القيود والسجلات الخاصة بها.
ب- فحص طالبي الاجازات المرضية التي تتجاوز الثلاثة اشهر.
ج- تدقيق تقارير اللجان الطبية المحالة اليها من مدير الخدمات الطبية الملكية او من ينيبه، واعطاء القرار النهائي
بشأنها.
د- النظر في طلبات المعالجة خارج المملكة.
هـ- تقدير درجة العجز للضباط وضباط الصف والافراداذا كان العجز ناجما عن طبيعة العمل او بسببه وذلك بقصد تخصيص راتب
تقاعدي اضافي لهم (معلولية).
و- تقدير مدى ارتباط وفاة الضابط او ضابط الصف او الفرد بطبيعة عمله.
ز- تقدير حالة المرض المقعد عن العمر الذي استغني بسببه عن خدمة الضابط او ضابط الصف او الفرد.