التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اللجان الطبية العسكرية/ صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 305
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 3051 آذار 1971

تمارس اللجنة الطبية العسكرية المركزية الامور التالية:- ا- حفظ القيود والسجلات الخاصة بها. ب- فحص طلاب التجنيد من رتبة ضابط. ج- تقرير الاجازات المرضية من شهر الى ثلاثة اشهر. د- التوصية بارسال المرضى للمعالجة خارج مستشفيات القوات المسلحة الاردنية. هـ- فحص الحالات المرضية والتقارير الطبية المحالة اليها من قبل آمر وحدتها. و- فحص الضباط والرتب الاخرى الموصى بالاستغناء عن خدماتهم لاسباب صحية. ز- فحص الضباط والرتب الاخرى الذين يطلب فحصهم لتقرير اذا كانت الاضرار اللاحقة بهم ناجمة عن طبيعة عملهم او اثناء الخدمة او بسببها ورفع تواصيها الى الفرع المختص في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية عن طريق مدير الخدمات الطبية الملكية.

الإحالة

المادة 4 من نظام اللجان الطبية العسكرية/ صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 305)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية