التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام جمعيات التعاون رقم 1 لسنه 1953 رقم 808 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1140، ص 664
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1140ص 66416 نيسان 1953

النظام الاجباري المادة 14- يقتضي على كل جمعية مسجلة ان تضع في نظامها احكاما بشأن الامور التالية:- 1- اسم الجمعية. 2- عنوانها المسجل. 3- الغاية التي تأسست الجمعية من اجلها ونطاق اعمالها. 4- الغايات التي ستستعمل الاموال من اجلها. 5- مؤهلات العضوية ، وشروط قبول الاعضاء ورسم الدخول - اذا وجد رسم - وطريقة الانتخاب ، وادنى عدد من الاسهم التي يجب على كل عضو ان يملكها اذا كانت الجمعية المسجلة ذات راسمال اسهمي. 6- نوع ومدى مسؤولية الاعضاء. 7- انسحاب الاعضاء وفصلهم وما يدفع لهم او وجب دفع شئ لهم. 8- تحويل اسهم او حصص الاعضاء. 9- كيفية ايجاد رأس المال الاسهمي ان كان للجمعية رأس مال اسهمي والاموال الاخرى. 10- اجتماعات الهيئة العمومية والاصول التي تتبع فيها والسلطات المخولة للهيئة العمومية. 11- تعيين اعضاء لجنة الادارة والمفوضين وتوقيفهم واقالتهم وسلطات وواجبات اعضاء لجنة الادارة والمفوضين. 12- اجل الجمعية اذا كانت جمعية بناء. 13- اذا كان من جملة غايات الجمعية ايجاد اموال لاقراضها لاعضائها فيجب على الجمعية ان تذكر في نظامها الغايات التي يجوز ان تمنح القروض من اجلها وما يترتب على عدم استعمال القرض للغاية التي صدر من اجلها 14- كيفية التصرف بالمال الزائد في اّخر السنة. 15- تفويض مفوض او مفوضين بتوقيع السندات واستعمال الختم بالنيابة عن الجمعية. 16- تعين الاشخاص المسمين بمقتضى المادة 31 من القانون.

الإحالة

المادة 14 من نظام جمعيات التعاون رقم 1 لسنه 1953 رقم 808 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1140، ص 664)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية