الجريدة الرسميةالعدد 1140ص 66416 نيسان 1953
الاطلاع على المستندات
المادة 22-
1- يسمح لاي فرد من الناس بالاطلاع على المستندات التالية في مكتب المسجل لقاء دفع رسم قدره خمسون فلساً.
أ- سجل جمعيات التعاون.
ب- قسائم شهادات التسجيل.
ج- نظام أيه جمعية مسجلة.
د- الأمر الصادر بتصفية أية جمعية.
هـ- الأمر الصادر بالغاء تسجيل الجمعية المسجلة.
و- بيان الجمعية المسجلة السنوي.
2- تستوفي الرسوم التالية عن اصدار نسخ مصدقة من المستندات التي يجيز هذا النظام الاطلاع عليها.
رسم قدره خمسون فلساً عن قسائم شهادات التسجيل ومبلغ يقدر بمعدل عشرين فلسا عن كل 100 كلمة وكسورها من النسخة او القيد
المستخرج فيما يتعلق بالمستندات الاخرى.
3- يدفع رسم قدره خمسمائة فلس على اي تعديل في نظام الجمعية.