الجريدة الرسميةالعدد 1140ص 66416 نيسان 1953
فحص الحسابات
المادة 5-
أ- يقتضي اتمام فحص الحسابات حسبما جاء في المادة (20) من القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنة الجمعية المالية
الا اذا كان المسجل قد مدد هذا الأجل بأمر عام او خاص اصدره بقضي على فاحص الحسابات اما:-
أ- ان يصدق على الميزانية ، او.
ب- ان يظهرها بملاحظات يبين فيها:-
1- التفاصيل المغلوطة الواردة فيها.
2- التفاصيل التي لا يستطيع ان يجزم بصحتها او بعدم صحتها ويقضي عليه ان يذكر ايضا فيما اذا كان قد راعى احكام الفقرة
"2" المادة 20 من القانون بالتمام.
2- تعرض لجنة الادارة الميزانية المصدقة بمقتضى الفقرة السابقة على الهيئة العمومية خلال شهر واحد من تاريخ اتمام
فحص الحسابات.