التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام جمعيات التعاون رقم 1 لسنه 1953 رقم 808 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1140، ص 664
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1140ص 66416 نيسان 1953

مؤهلات فاحص الحاسابات المادة 6- 1- لايجوز لاي مفوض او مستخدم في الجمعية المسجلة ان يقوم بفحص حساباتها. 2- مع مراعاة احكام المادة 20 من القانون لا يجوز لاي شخص ان يفحص حسابات اية جمعية مسجلة الا:- أ- اذا كان فاحص حسابات عمومي مرخص من قبل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. ب- اذا كان موظفاً في اتحاد مراقبة حسابات ومسجلاً لدى المسجل كفاحص حسابات جمعية مسجلة. ج- اذا كان قد أتم السنة الحادية والعشرين من عمره. ويشترط في ذلك ان يجوز للمسجل ان يرفض تسجيل أي شخص كفاحص حسابات جمعية مسجلة او ان يشطب اسم مثل هذا الشخص من سجل فاحصي الحسابات بدون بيان السبب وبعد موافقة وزير الداخلية.

الإحالة

المادة 6 من نظام جمعيات التعاون رقم 1 لسنه 1953 رقم 808 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1140، ص 664)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية