الجريدة الرسميةالعدد 1140ص 66416 نيسان 1953
مؤهلات فاحص الحاسابات
المادة 6-
1- لايجوز لاي مفوض او مستخدم في الجمعية المسجلة ان يقوم بفحص حساباتها.
2- مع مراعاة احكام المادة 20 من القانون لا يجوز لاي شخص ان يفحص حسابات اية جمعية مسجلة الا:-
أ- اذا كان فاحص حسابات عمومي مرخص من قبل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
ب- اذا كان موظفاً في اتحاد مراقبة حسابات ومسجلاً لدى المسجل كفاحص حسابات جمعية مسجلة.
ج- اذا كان قد أتم السنة الحادية والعشرين من عمره.
ويشترط في ذلك ان يجوز للمسجل ان يرفض تسجيل أي شخص كفاحص حسابات جمعية مسجلة او ان يشطب اسم مثل هذا الشخص من سجل
فاحصي الحسابات بدون بيان السبب وبعد موافقة وزير الداخلية.