التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام رسوم تسجيل السفن في ميناء العقبة صادر بالاستناد للمادة (384) من قانون التجارة البحرية رقم( 12) لسنة 1972 رقم 39 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2369، ص 1391
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2369ص 139116 تموز 1972

رسوم الرهن البحري المادة 6 تستوفى رسوم الرهن البحري على النحو التالي: ا- 1% من مبلغ الدين عند تسجيل عقد الرهن او حوالته. ب- دينار اردني عند تسجيل اي تغيير او تعديل في شروط عقد الرهن شريطة ان لا يتناول التغيير اسمي الراهن او المرتهن. ج- دينار اردني عند نقل حقوق الراهن المتوفي الى الورثة. د- دينار اردني عن معاملة فك الرهن. هـ- 3% من مبلغ الدين عند التنفيذ.

الإحالة

المادة 6 من نظام رسوم تسجيل السفن في ميناء العقبة صادر بالاستناد للمادة (384) من قانون التجارة البحرية رقم( 12) لسنة 1972 رقم 39 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2369، ص 1391)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية