التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة 5 من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987 رقم 39 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 2016
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 201616 شباط 1987

يتولى المجلس الاختصاصات والمهام والمسؤوليات التالية: - أ- ادارة الاتحاد والاشراف عليه والعمل من خلاله على نشر اللعبة بين جميع فئات المجتمع. ب- تشكيل المنتخبات الوطنية للعبته وفقا لفئة اعمار اللاعبين في كل منها والاشراف على اعدادها وتنظيم اللقاءات الدولية الخاصة بها والتنسيب للوزير بتعيين المدربين لها. ج- التنسيب للوزير بشأن مشاركة المنتخبات الوطنية في البطولات غير الاولمبية. د- الانتساب للاتحادات الرياضية العربية والاسيوية والدولية. هـ- تنظيم الدورات والمؤتمرات والبطولات الرياضية العربية والاسيوية والدولية بعد أخذ موافقة الوزير. و- بث روح الالفة والتعاون بين الاندية المنتسبة للاتحاد وتنظيم المسابقات والبطولات الخاصة بها والسماح لها بأجراء اللقاءات الرياضية مع الفرق الاردنية وغير الاردنية داخل المملكة وخارجها ، ووضع الاجراءات والشروط الخاصة بذلك ز- التنسيب للوزير للموافقة على ارسال الوفود باسم الاتحاد الى خارج المملكة لاية غاية من الغايات المتعلقة بالاتحاد ح- تصنيف فرق الاندية المنتسبة للاتحاد في الدرجة التي يستحقها كل منها حسب الاسس التي يعتمدها المجلس وتعديل ذلك التصنيف كما اقتضت تلك الاسس ذلك. ط- تسوية الخلافات التي تنشأ بين الاندية المنتسبة للاتحاد. ي- تطبيق لائحة العقوبات التي يعدها الاتحاد ويعتمدها الوزير حول المخالفات التي ترتكبها الاندية واللاعبين والحكام والاداريين والمدربين. ك- وضع اللائحة الداخلية لتنظيم مأمور الاتحادات الادارية والفنية والمالية لاعتمادها من الوزير. ل- الموافقة سنويا على كشوف اللاعبين في الاندية المنتسبة للاتحاد وذلك وفقا للاسس المعتمدة منه. م- تشكيل اللجان الفرعية المساعدة في الاتحاد بما في ذلك اللجان الخاصة بالمنتخبات والمسابقات والحكام والمدربين والامور الفنية ولجان المشتريات واللوازم. ن- ادارة شؤون الحكام والمدربين وتنظيمها وفق اللائحة المقررة من الوزير. س- وضع خطة الاتحاد ومشروع موازنته السنوية ورفعها الى الوزير لاعتمادها. ع- مناقشة التقرير السنوي للاتحاد وحساباته الختامية و رفعهما للوزير لاقرارهما. ف- اعتماد البنك الذي تودع فيه اموال الاتحاد. ص- ابرام العقود التي يكون الاتحاد طرفا فيها بما في ذلك عقود الصلح وتمثيله امام القضاء والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة وسائر الجهات العامة والخاصة.

الإحالة

المادة 10 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة 5 من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987 رقم 39 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 2016)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية