الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 24061 شباط 1976
المادة 3 -
أ- يصنف المشمولون باحكام هذا النظام كمايلي:-
1- الفئة الخاصة: رئيس واعضاء مجلس الامناء ورئيس الجامعة.
2-الفئة الاولى: نائب الرئيس والعمداء.
3-الفئة الثانية: الاساتذة ومديرو الدوائر الاكاديمية والادارية.
4-الفئة الثالثة: الاساتذه المشاركون والاساتذه المساعدون وموظفو الدرجة الاولى.
5- الفئة الرابعة: المدرسون ومساعدوا البحث والتدريس وموظفو الدرجات الثانية والثالثة والرابعة.
6- الفئة الخامسة: موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة.
7- الفئة السادسة: الموظفون برواتب مقطوعة تقل عن الحد الادنى لراتب الدرجة السادسة.
ب- يعامل الموظفون برواتب مقطوعة والمستخدمون والموظفون بعقود معاملة الموظفين المصنفين الذين يعادلونهم في الراتب
على ان لا يتجاوز تصنيفهم الفئة الثانية وان لا يقل عن الفئة السادسة مع مراعاة أيه شروط ترد في هذا الشأن في عقود
الاستخدام.