التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الانتقال والسفر لجامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 89 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 2406
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 24061 شباط 1976

المادة 3 - أ- يصنف المشمولون باحكام هذا النظام كمايلي:- 1- الفئة الخاصة: رئيس واعضاء مجلس الامناء ورئيس الجامعة. 2-الفئة الاولى: نائب الرئيس والعمداء. 3-الفئة الثانية: الاساتذة ومديرو الدوائر الاكاديمية والادارية. 4-الفئة الثالثة: الاساتذه المشاركون والاساتذه المساعدون وموظفو الدرجة الاولى. 5- الفئة الرابعة: المدرسون ومساعدوا البحث والتدريس وموظفو الدرجات الثانية والثالثة والرابعة. 6- الفئة الخامسة: موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة. 7- الفئة السادسة: الموظفون برواتب مقطوعة تقل عن الحد الادنى لراتب الدرجة السادسة. ب- يعامل الموظفون برواتب مقطوعة والمستخدمون والموظفون بعقود معاملة الموظفين المصنفين الذين يعادلونهم في الراتب على ان لا يتجاوز تصنيفهم الفئة الثانية وان لا يقل عن الفئة السادسة مع مراعاة أيه شروط ترد في هذا الشأن في عقود الاستخدام.

الإحالة

المادة 3 من نظام الانتقال والسفر لجامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 89 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 2406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية