التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الانتقال والسفر لجامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 89 لسنة 1976

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 2406
نُشر
1 شباط 1976
المواد
18
آخر تعديل
1980
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الانتقال والسفر لجامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 89 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 2406)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الانتقال والسفر لجامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك غير ساري

رقم 89 لسنة 1976 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 2406، نُشر في 1 شباط 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1980
1980بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الانتقال والسفر لجامعة اليرموك رقم 86 لسنة 1980 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1980 نظام معدل لنظام الانتقال والسفر لجامعة اليرموك رقم 86 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 نظام معدل لنظام الانتقال والسفر لجامعة اليروموك رقم 38 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 نظام معدل لنظام الانتقال والسفر لجامعة اليرموك رقم 73 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا النظام ( نظام الانتقال والسفر لجامعه اليرموك لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الجامعة: جامعة اليرموك الرئيس: رئيس جامعة اليرموك الوفد: الهيئة التي يشكلها المرجح المختص في الجامعة من اكثر من شخص …

المادة 3

المادة 3 - أ- يصنف المشمولون باحكام هذا النظام كمايلي:- 1- الفئة الخاصة: رئيس واعضاء مجلس الامناء ورئيس الجامعة. 2-الفئة الاولى: نائب الرئيس والعمداء. 3-الفئة الثانية: الاساتذة ومديرو الدوائر الاكاديمية والادارية. 4-الفئة الثالثة: الاساتذه …

المادة 4

المادة 4 - اذا كلف اي شخص او انتدب للقيام بعمل في غير مركزه الرئيسي خارج المملكة او داخلها فيسمح له باستعمال وسائل النقل وفقا للترتيب التالي: الفئة بسيارة ركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة الخاصة والاولى والثانية كاملة اولى اولى اولى الثالثة …

المادة 5

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة اذا كلف أي شخص او انتدب للقيام بعمل غير مركزه الرئيسي داخل المملكة فتدفع له العلاوات السفرية التالية عن كل ليله يقضيها خارج ذلك المركز على لا تزيد المدة التي يستحقها عنها العلاوات على ثلاثة …

المادة 6

المادة 6 - اذا كلف اي شخص القيام بمهمة مؤقته ليوم واحد لا تستدعي المبينة خارج مركز عمله الرئيسي فتصرف له العلاوات التالية مقابل ما يتكبده من نفقات في هذ المهمة اذا لم تنته اثناء الدوام الرسمي. الفئة فلس دينار الخاصة 000 5 الاولى …

المادة 7

أ- اذا كلف أي شخص بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في الخارج لغايات تلك المهمة وتشمل تلك العلاوات جميع النفقات التي يتكبدها المكلف بما في ذلك اجور النقل الداخلي: الفئة دينار الخاصة 70 الاولى …

المادة 8

المادة 8 - يصرف للشخص الذي يستعمل سيارته الخاصة في مهمة رسمية خارج مركز عمله الدائم الاجور الكيلومترية حسب المعدل المقرر للدوائر الحكومية.

المادة 9

أ- اذا اوفد اي شخص في مهمة رسمية وكان في ضيافة كاملة على حساب الجهة الموفد اليها فانه يستحق علاوة سفر بمعدل (50 %) من العلاوة المقررة بمقتضى المادة (7) من هذا النظام. ب- واذا كانت الضيافة قائمة على ان تدفع الجهة المضيفة مبلغا محددا للشخص …

المادة 10

المادة 10 - اذا وجهت دعوة رسمية الى الشخص من قبل الحكومات او المؤسسات او الهيئات الاجنبية او المؤتمرات للسفر خارج المملكة فعليه ان يحصل على موافقة الرئيس لتلبية الدعوة وللرئيس في هذه الحالة ان يقرر ما يلي:- ا- صرف ثمن تذكرة سفر سياحية …

المادة 11

المادة 11 - أ- اذا اوفد اي شخص في دورة دراسية او تدريبية خارج المملكة لمدة تقل عن اربعة اشهر ولم تصرف له مخصصات من الجهة التي اوفد اليها فتدفع له اجور السفر ورسوم الدراسة او التدريب واثمان الكتب وعلاوة تعادل (40%) من علاوات السفر …

المادة 12

المادة 12 - للرئيس اعتماد المصاريف التي يتكبدها الوفد الرسمي للجامعة اثناء تمثيله لها في الخارج والتي تكون ضرورية ولا تتعلق بالمصاريف الشخصية.

المادة 13

اذا كان الشخص الموفد في مهمة رسمية من خاج االجامعة فتصرف له العلاوات التي يقررها الرئيس.

المادة 14

المادة 14 - للرئيس او من ينيبة ان يوافق على صرف سلفة للمكلف او الموفد بمهمة رسمية داخل المملكة او خارجها بما لا يتجاوز علاوات سفره خلال المدة المقررة لهذه الغاية على ان تسدد هذه السلفة بعد انتهاء تلك المهمة وفقا للاجراءات المالية المقررة.

المادة 15

تطبق على الموظف الذي يشغل ايه وظيفة بالوكالة الاحكام التي تطبق على الموظف الاصيل بموجب هذا النظام.

المادة 16

تدفع الجامعة اجور سفر عضو هيئة التدريس الاردني وزوجته واولاده دون سن الثامنة عشرة من مكان اقامته حين التعاقد معه الى المملكة واجور النقل الجوي للكتب والامتعة العائده له ولافراد عائلته بمعدل عشرة كيلوغرامات للفرد الواحد كحد اعلى على ان لا …

المادة 17

أ- تدفع اجور السفر الفعلية ذهابا وايابا مرة واحدة كل سنة لعضو هيئة التدريس المعار للجامعة ولزوجته واولادة دون سن الثامنة عشرة في حالة حضورهم للاقامة معه في المملكة. ب- تدفع لعضو هيئة التدريس المعين في الجامعة بعقد خاص اجور سفره وزوجته …

المادة 18

المادة 18 - يضع الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الانتقال والسفر لجامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية