نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ادارة وزارة العدلية صادر بالاستناد للمادة 120 من الدستور رقم 56 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 2303، ص 902
- نُشر
- 1 حزيران 1971
- المواد
- 13
- آخر تعديل
- 1992
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ادارة وزارة العدلية صادر بالاستناد للمادة 120 من الدستور رقم 56 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 902)
حياة القانون
نظام ادارة وزارة العدلية صادر بالاستناد للمادة 120 من الدستور غير ساري
رقم 56 لسنة 1971 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 902، نُشر في 1 حزيران 1971
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة العدل رقم 40 لسنة 1992 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1992 نظام معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة العدل رقم 40 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 13
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
يتألف القسم الاداري في الوزارة من الكتبة والناسخين والمستخدمين (مراسلين واذنه ومسؤولين عن المقسم والخدم) ويرأس هذا القسم رئيس الديوان وتناط به مهام ادارته والاشراف عليه وتوزيع العمل بين موظفيه ومستخدميه.
المادة 5
تناط بالقسم الاداري المهام التالية:- أ انجاز مخابرات الوزارة واستلام المعاملات الواردة اليها وتسجيلها ثم تحويلها للاقسام المختصة وتسجيل الكتب الصادرة وارسالها في وقتها للجهات المعنية والعناية التامة بحفظ جميع الاوراق في ملفات خاصة تنظم …
المادة 6
يتألف القسم القانوني من قضاة التشريع ويناط بهذا القسم المهام التالية:- أ- دراسة واعداد مشاريع القوانين والانظمة المحالة للوزارة. ب- تحضير مشاريع التشريعات المتعلقة بالوزارة. ج- تمثيل الوزارة في الديوان الخاص بتفسير القوانين. د- الاشتراك في …
المادة 7
المادة 8
قسم شؤون الموظفين المادة 8- يتألف قسم شؤون الموظفين من عدد الموظفين ورئيس يختاره الوزير من بين موظفي الوزارة كما تناط بهذا القسم المهام المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به ويرتبط قلم التفتيش بهذا القسم ويندمج به كما يتولى هذا …
المادة 9
قسم المحاسبة المادة 9- يتألف قسم المحاسبة من محاسب ومساعد وعدد من الموظفين حسب الحاجة وتناط بهم الاعمال التالية:- أ- مسك جميع حسابات الوزارة المالية. ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة. ج- القيام بجميع المعاملات المالية الواردة …
المادة 10
قسم اللوازم المادة 10- يتولى قسم اللوازم مأمور لوازم العدلية وتناط به الاعمال التالية:- أ- تأمين حاجة الوزارة ودوائرها من اللوازم والقرطاسية والمطبوعات. ب- تسلم اللوازم المخصصة للوزراة من الجهة المختصة وتوزيعها حسب الحاجة. ج- الاحتفاظ …
المادة 11
المادة 12
يرتبط الوكيل وقضاة التشريع والتفتيش بالوزير مباشرة ويكونون مسئولين تجاهه كما يجوز للوزير ان ينيط بالوكيل ايا من صلاحياته المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ويجوز له ان يفوض الوكيل بتوقيع الكتب في الامور التي اجازها.
المادة 13
تتحدد واجبات المساعد فيما يلي:- أ- يقوم بمساعدة الوكيل في اعماله. ب- يقوم بالامور التي يعهد بها اليه الوكيل في الخصوصات المتعلقة بالاشراف الاداري على اقسام الوزارة المرتبطة به وفقا لهذا النظام. ج- للوكيل حق تفويض المساعد بصلاحياته المنصوص …
اسأل مساعدك عن نظام ادارة وزارة العدلية صادر بالاستناد للمادة 120 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.