التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ادارة وزارة العدلية صادر بالاستناد للمادة 120 من الدستور رقم 56 لسنة 1971

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 902
نُشر
1 حزيران 1971
المواد
13
آخر تعديل
1992
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ادارة وزارة العدلية صادر بالاستناد للمادة 120 من الدستور رقم 56 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ادارة وزارة العدلية صادر بالاستناد للمادة 120 من الدستور غير ساري

رقم 56 لسنة 1971 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 902، نُشر في 1 حزيران 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19711975198019851990199520002005201020152020اليوم
1992
1992بعد 21 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة العدل رقم 40 لسنة 1992 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1992 نظام معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة العدل رقم 40 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ادارة وزارة العدلية لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لاغراض هذا النظام تعني كلمة:- الوزارة - وزارة العدلية. الوزير - وزير العدلية. الوكيل - وكيل وزارة العدلية. المساعد - مساعد وكيل الوزارة لشؤون الادارة.

المادة 3

يتألف جهاز الوزارة من الاقسام التالية:- أ - القسم الاداري. ب - القسم القانوني. ج - قسم التفتيش. د - قسم شؤون الموظفين. هـ- قسم المحاسبة. و - قسم اللوازم.
القسم الاداريالمادة 4-

المادة 4

يتألف القسم الاداري في الوزارة من الكتبة والناسخين والمستخدمين (مراسلين واذنه ومسؤولين عن المقسم والخدم) ويرأس هذا القسم رئيس الديوان وتناط به مهام ادارته والاشراف عليه وتوزيع العمل بين موظفيه ومستخدميه.

المادة 5

تناط بالقسم الاداري المهام التالية:- أ انجاز مخابرات الوزارة واستلام المعاملات الواردة اليها وتسجيلها ثم تحويلها للاقسام المختصة وتسجيل الكتب الصادرة وارسالها في وقتها للجهات المعنية والعناية التامة بحفظ جميع الاوراق في ملفات خاصة تنظم …

القسم القانونيالمادة 6-

المادة 6

يتألف القسم القانوني من قضاة التشريع ويناط بهذا القسم المهام التالية:- أ- دراسة واعداد مشاريع القوانين والانظمة المحالة للوزارة. ب- تحضير مشاريع التشريعات المتعلقة بالوزارة. ج- تمثيل الوزارة في الديوان الخاص بتفسير القوانين. د- الاشتراك في …

المادة 7

قسم التفتيش المادة 7- يتألف قسم التفتيش من عدد من القضاة الذين يعينهم المجلس القضائي وتناط بهم اعمال التفتيش وفق احكام نظام تفتيش المحاكم النظامية النافذ المفعول.

المادة 8

قسم شؤون الموظفين المادة 8- يتألف قسم شؤون الموظفين من عدد الموظفين ورئيس يختاره الوزير من بين موظفي الوزارة كما تناط بهذا القسم المهام المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به ويرتبط قلم التفتيش بهذا القسم ويندمج به كما يتولى هذا …

المادة 9

قسم المحاسبة المادة 9- يتألف قسم المحاسبة من محاسب ومساعد وعدد من الموظفين حسب الحاجة وتناط بهم الاعمال التالية:- أ- مسك جميع حسابات الوزارة المالية. ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة. ج- القيام بجميع المعاملات المالية الواردة …

المادة 10

قسم اللوازم المادة 10- يتولى قسم اللوازم مأمور لوازم العدلية وتناط به الاعمال التالية:- أ- تأمين حاجة الوزارة ودوائرها من اللوازم والقرطاسية والمطبوعات. ب- تسلم اللوازم المخصصة للوزراة من الجهة المختصة وتوزيعها حسب الحاجة. ج- الاحتفاظ …

المادة 11

بالاضافة للصلاحيات المناطة بالوكيل بموجب القوانين والانظمة الاخرى يرتبط كل من القسم الاداري وشئون الموظفين والمحاسبة واللوازم عن طريق رؤساء هذه الاقسام بوكيل الوزارة او المساعد في حال غيابه.

المادة 12

يرتبط الوكيل وقضاة التشريع والتفتيش بالوزير مباشرة ويكونون مسئولين تجاهه كما يجوز للوزير ان ينيط بالوكيل ايا من صلاحياته المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ويجوز له ان يفوض الوكيل بتوقيع الكتب في الامور التي اجازها.

المادة 13

تتحدد واجبات المساعد فيما يلي:- أ- يقوم بمساعدة الوكيل في اعماله. ب- يقوم بالامور التي يعهد بها اليه الوكيل في الخصوصات المتعلقة بالاشراف الاداري على اقسام الوزارة المرتبطة به وفقا لهذا النظام. ج- للوكيل حق تفويض المساعد بصلاحياته المنصوص …

اسأل مساعدك عن نظام ادارة وزارة العدلية صادر بالاستناد للمادة 120 من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية