التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بطاقات الهوية الشخصية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الجنسية الاردنية المعدل رقم (21) لسنة 1956 رقم 947 لسنة 1956

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1286، ص 1775
نُشر
16 تموز 1956
المواد
10
آخر تعديل
1957
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بطاقات الهوية الشخصية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الجنسية الاردنية المعدل رقم (21) لسنة 1956 رقم 947 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1286، ص 1775)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بطاقات الهوية الشخصية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الجنسية الاردنية المعدل غير ساري

رقم 947 لسنة 1956 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1286، ص 1775، نُشر في 16 تموز 1956

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 2
19551960197019801990200020102020اليوم
1957
1957بعد سنة واحدة من صدوره

تعديلان

  • نظام بطاقات الهوية الشخصية المعدل رقم 1 لسنة 1957 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • نظام بطاقات الهوية الشخصية المعدل لسنة 1957 رقم 944 لسنة 1957 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1957 نظام بطاقات الهوية الشخصية المعدل رقم 1 لسنة 1957لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1957 نظام بطاقات الهوية الشخصية المعدل لسنة 1957 رقم 944 لسنة 1957لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 نظام بطاقات الهوية الشخصية المعدل رقم 941 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 تصحيح خطأ رقم 942 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1955 نظام بطاقات الهوية الشخصية المعدل رقم 940 لسنة 1955لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بطاقات الهوية الشخصية رقم (1) لسنة 1956) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- على كل اردني غير حائز على جواز سفر ان يطلب منذ بلوغه سن السادسة عشرة وخلال (سنة وستة اشهر) من تاريخ نشر هذا النظام، اعطاءه بطاقة هوية شخصية ومن يتخلف عن ذلك من الذكور يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (22) المضافة …

المادة 3

المادة 3- تقدم الطلبات وفق النموذج رقم (1) الملحق بهذا النظام الى محافظ عمان او القدس او الى المتصرفين او القائمقامين او مديري النواحي او قواد المناطق او المخافر في البادية بحسب محل اقامة الطالب ، ويرفق بالطلب ثلاث صور شمسية للطالب.

المادة 4

المادة 4- تشمل بطاقة الهوية البيانات التالية:- أ- اسم الطالب وشهرته ، وجنسيته ، ومحل ولادته وتاريخها، ومكان اقامته، ومهنته ،ومذهبه، واوصافه، وصورته الشمسية. ب- اسم وكنية ابويه وسنهما ومكان اقامتهما. ج- اذا كان متزوجا اسم وكنية الزوجة …

المادة 5

المادة 5- عند تأكد الموظف المختص من صحة البيانات التي تقدم بها طالب البطاقة يوقع على الطلب بموافقته ويصدر البطاقة، اما اذا شك في البيانات المقدمة اليه فانه يحيل الطلب الى دوائر الامن لاجراء التحقيق، وبعد التثبت من صحة البيانات تعاد اليه …

المادة 6

المادة 6- 1- يستوفى رسم مقداره (50) فلسا عن اعطاء بطاقة الهوية او تجديدها. 2- لا يستوفى اية رسوم طوابع عن اية معاملة تتعلق ببطاقات الهوية.

المادة 7

المادة 7- يسري مفعول البطاقة لمدة خمسة اعوام تجدد بعدها بموجب طلب رسمي يقدم من صاحب العلاقة بعد تسليم البطاقة القديمة ويجب ان يشتمل الطلب على كل تعديل جديد في البيانات المقدمة.

المادة 8

المادة 8- يكون شكل بطاقات الهوية الشخصية للمواطنين الاردنيين وفق النموذج رقم (2) الملحق بهذا النظام.

المادة 9

المادة 9- كل من تقدم ببيانات غير صحيحة او صادق عليها او عبث في بطاقة هويته بالحك او التحريف او التصحيح يعاقب بالعقوبة المفروضة في قانون جوازات السفر رقم (5) لسنة 1942.

المادة 10

المادة 10- لوزير الداخلية ان يصدر تعليمات لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام بطاقات الهوية الشخصية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الجنسية الاردنية المعدل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية