التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · التدريس

المادة 12من نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني / صادر بمقتضى المادة 2 المعدلة والمادة 16 من قانون الاحصاءات العامة رقم (24) لسنة 1950 رقم 106 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1948، ص 1827
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1948ص 182715 أيلول 1966

أ- تعاون المدير لجنة استشارية للدروس مهمتها اقتراح مناهج الدروس والمحاضرات وجلسات البحث والامتحانات وعدد ساعات كل منها، وتتألف اللجنة من مدير المركز رئيسا وستة اعضاء اخرين يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير بعد الاستئناس برأي المدير. ب- يتقاضى العضو (خمسة) دنانير عن كل جلسة يحضرها على الا يزيد المبلغ الذي يتقاضاه العضو على (خمسين) دينارا خلال السنة.

الإحالة

المادة 12 من نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني / صادر بمقتضى المادة 2 المعدلة والمادة 16 من قانون الاحصاءات العامة رقم (24) لسنة 1950 رقم 106 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1948، ص 1827)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية