نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية الكرك / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 102 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1945، ص 1705
- نُشر
- 1 أيلول 1966
- المواد
- 109
- آخر تعديل
- 1992
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية الكرك / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 102 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1945، ص 1705)
حياة القانون
نظام بلدية الكرك / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات ساري
رقم 102 لسنة 1966 · 109 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1945، ص 1705، نُشر في 1 أيلول 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام بلدية الكرك رقم 15 لسنة 1992 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1992 نظام معدل لنظام بلدية الكرك رقم 15 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 نظام معدل لنظام بلدية الكرك رقم 98 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل لنظام بلدية الكرك رقم 53 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 نظام معدل لنظام بلدية الكرك رقم 141 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 109
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المجلس: مجلس بلديةالكرك او لجنة بلدية الكرك. المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية الكرك. بناء او بناية: كما عرفت في قانون تنظيم …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
1- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلديةاو المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فعلى المجلس ان يوجه …
المادة 6
المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته لاول مرة اذا كان متاخماً لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع، تحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع بنسبة طول …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
اذا لحق بشارع او باي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او الشخص المسؤول عن القيام بالحفريات اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة، واذا تخلف عن القيام بما اخطر به جاز …
المادة 10
يعتبر مخالف لاحكام هذا الفصل من النظام كل من: أ- بنى او انشأ او اقام حائظا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع. ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية. ج- وضع اي مادة في شارع على نحو يعطل حركة المرور او السير. د- حفر حفرة او …
المادة 11
لا يجوز لاي شخص ان يضع اشياء او اية مادة من مواد البناء في: أ- اي شارع او ان يحدث حفرة او اي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتخاذها درءا للاخطار وتأمينا لسلامة المرور. ب- …
المادة 12
المادة 12- لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة: أ- الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها …
المادة 13
يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتعتبر كسور السنة سنة كاملة: ذات الوجه ذات الوجهين أ- حتى ربع متر مربع واحد 300 فلس 600 فلس ما زاد على ربع متر مربع وحتى متر مربع واحد 500 فلس 1.000دينار عن كل متر مربع اضافي او كسوره 300 …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 16- يستوفي الجلس رسماً شهرياً مقطوعاً مقداره 20 فلساً عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما. 2- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب الفئات التالية:- عن …
المادة 17
أ- يجوز لموظف البلدية المختص او معتمد البلدية او المراقب ان يدخل الى ملهى او حفل او دار للسينما لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة. ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالمادة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.
المادة 18
للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة 2 من المادة 16 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:- أ- مباراة رياضية او ثقافية. ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه او كله او بعضه مخصصاً لغايات دينية او خيرية او …
المادة 19
1- كل من باع بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفاً للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بخاتم …
المادة 20
المادة 20- أ- يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او بحكم ولايته ان يسمح لاحد من افراد عائلته بأن يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة. ب- يلقي اي نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب …
المادة 21
ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضراراً: 1- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضاراً او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. 2- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى ما او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعنيه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه ويكون قرار المجلس …
المادة 25
المادة 26
يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:- عن كل محل تجاري 600 فلس عن كل وحدة سكن 600 فلس عن كل مطعم 2.000 دينار عن كل حرفة او صنعة 500 فلس عن كل حظيرة للحيوانات 2.000 دينار عن كل حظيرة خاصة بالدواجن 1.000 دينار
المادة 27
المادة 28
يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية: عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100 فلس عن كل رأس لا يتجاوز عمره السنة من الضأن او الماعز 50 فلس عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة واحدة من العمر …
المادة 29
المادة 30
أ- يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقةالبلدية بقصد البيع مبلغ 20 فلسا كرسم معاينة اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة 27 من هذا النظام. ب- تدفع رسوم المعاينة بموجب الفقرة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة …
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلديةالتخلص من جيفته عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500 فلس عن جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200 فلس
المادة 36
المادة 36- لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطةاو يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر لهذه الغاية وضمن شروطها.
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل:- فلس دينار 1- ماسح الاحذية 500 2- حفار اختام 600 3- المصور 1 4- عتال 250 5- عتال مع عربة 400 6- بائع متجول 500
المادة 43
المادة 43- يجوز لمأمور المطافيء في حالة شبوب حريق أو اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال بشبوبه في أي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اعتقد انها كذلك، او يدخل اي بناية او عقارات تلاصق …
المادة 44
اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او اي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة في اطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار الامر، اغلاق جميع انابيب …
المادة 45
كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخباراً كاذبا بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او تخل عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.
المادة 46
المادة 46- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية اية فواكه او خضار او حطب او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.
المادة 47
يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار والفواكه والبطاطا والزيتون والبصل التي ترد الى منطقة البلدية بواقع (4%) من قيمة البيع اما اذا دفع عنها رسما لا يقل مقداره عن 2 % في أي سوق مركزي لاي بلدية اخرى فيستوفى …
المادة 48
يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان: فلس أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 ج- عن كل سيارة شحن من الحطب 1.000 د- عن كل سيارة صغير (بك اب) 500
المادة 49
أ- يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية. ب- لدى مبادلة حيوان باخر تستوفي الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين كما …
المادة 50
المادة 51
المادة 51- يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك يجوز للمجلس انشائه على نفقة المالك وتحصل النفقات منه وكانها اموال اميرية.
المادة 52
المادة 53
المادة 53- مع مراعاة احكام الفقرتين أو ب من المادة 16 من هذا النظام لا يجوز لاي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية في اي شارع عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.
المادة 54
المادة 55
المادة 56
المادة 57
المادة 58
المادة 59
المادة 60
المادة 60- يستثنى من احكام هذا الفصل أي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة، شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.
المادة 61
المادة 62
المادة 63
المادة 64
المادة 65
أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط، او احداث اية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة. ج- يقدم طلب …
المادة 66
أ- على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطياً الى المجلس على النموذج المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على تنفيذ هذه الاعمال …
المادة 67
المادة 68
المادة 69
أ- يترتب على المجلس ان يصدر قراراً خطياً بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة. ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس بشأن …
المادة 70
يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوماً من تاريخ الطلب ويعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعياً.
المادة 71
اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لاي بيانات او مخططات غير صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من المجلس اعادة النظر في …
المادة 72
يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي:- أ- التوقف عن البناء حالا ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء باي سبب يراه كافياً …
المادة 73
1- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المقررة في الذيل رقم (1) الملحق بهذا النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على رخصة البناء. 2- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.
المادة 74
المادة 75
للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:- 1- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص 2- في اي وقت خلال القيام باعمال البناء 3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء 4- اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء فيحق …
المادة 76
المادة 77
يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات المطلوبة وذلك لجعل الاعمال متفقة مع المخططات او ضرورة الحصول على …
المادة 78
المادة 79
1- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص باعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص المذكور بإشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية للكشف على البناء. 2- اذا لم تكتشف مخالفة لاحكام …
المادة 80
1- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعاراً خطياً بذلك. 2- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على النباء وبعد ذلك يقرر بأنه صالح للاشغال المخصص له او يصدرالامر الذي يراه لازماً مع بيان …
المادة 81
كل غرفة عدا ما يستعمل عاد كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او أكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء يجب الا تقل مجموع مساحة الفتحات عن متر مربع …
المادة 82
المادة 83
المادة 84
المادة 85
يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية. جدول بالرسوم التي تستوفي بمقتضى المادة 73 / 1من هذا النظام. 1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 120فلسا 2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200فلس 3+- عن كل متر مربع واحد من …
المادة 86
المادة 86- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الطالب : كل من تقدم بطلب للاشتراك بالمياه. المشترك: كل من يوافق الرئيس على طلبه بالاشتراك في الماء بعد دفع الرسوم …
المادة 87
المادة 88
المادة 89
المادة 90
تستوفي البلدية من الطالب الذي تتم الموافقة على طلبه مبلغ دينار اردني واحد كتأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد اليه الباقي، واذا لم يكف مبلغ التأمين لتسديد المبلغ …
المادة 91
المادة 92
يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل يختم بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث اي تغيير او تبديل في اوضاعه او فك الصندوق الحديدي او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر استعمال اي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستخدمها البلدية لفتح العدادات.
المادة 93
تستوفي البلدية من المشترك اثمان عداد المياه والصندوق الحديدي ونفقات تركيبه على ستة اقساط متتالية متساوية يستحق القسط الاول حال الموافقة على الطلب وتجرى المحاسبة على اساس ان ثمن الصندوق الحديدي ومفتاحه دينار واحد واجور تركيبه مع العداد نصف …
المادة 94
يقوم موظف البلدية المختص بمعاينة عدادات المشتركين ومسحها وتزييتها مرة واحدة كل سنة مقابل مبلغ 150 فلسا يدفعها المشترك للبلدية كما يقوم الموظف باصلاح العدادات كلما دعت الحاجة وتستوفي الاجور من المشترك واذا تعذر اصلاح العداد او وجد ان تكاليف …
المادة 95
تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية. أ- تستوفي من المشترك النفقات الحقيقية مضافا اليها 25% مقابل اجور التمديد. ب- تحصل الاثمان والاجور على ستة اقساط شهرية متتالية متساوية يدفع القسط الاول منها عند الموافقة على …
المادة 96
يقوم المشترك بتمديد انابيب التزويد الخاصة به على نفقته ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية للشروط الفنية والصحية وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقته الخاصة.
المادة 97
يجوز لاي موظف من موظفي البلديةان يدخل اي عقار لفحص اي انبوب او اي جهاز من اجهزة المياه او اصلاحه او ازالته وذلك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والسادسة مساء وبعد ذلك الوقت يحق له دخول اي منزل لاجراء الفحص بأمر خطي من الرئيس او من …
المادة 98
لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا :- أ- استعمل المياه لغير الاسباب المذكورة في المادة من هذا النظام. ب- لم يدفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اشعار بذلك. ج- قصر في دفع النفقات …
المادة 99
تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال المشترك الاسباب التي ادت إلى قطع الماء لقاء مبلغ خمسماية فلس وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد الخاص به فيعاد ايصال الماء للمشترك بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا او بسبب سوء …
المادة 100
المادة 101
يحظر على اي شخص:- أ- ان يستحم او ينظف امتعته في اي قسم من انشاءات مشروع مياه البلدية. ب- ان يطرح او يتسبب او يسمح بطرح او دخول اي حيوان او اي مواد او اي اشياء اخرى الى اي انشاء من انشاءات المشروع الى داخل حرمه. ج- ان يفتح او يغلق بلا داع …
المادة 102
المادة 103
المادة 104
المادة 105
المادة 106
المادة 107
أ- تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين ضمن منطقة البلدية حسب التعرفة التالية: 1- تستوفي البلدية مبلغ ماية فلس ثمنا لكل متر مكعب من الما المستهلكة شريطة ان لا تقل المقطوعية عن (600) فلس لكل دورة . 2- تكون مدة الدورة شهران . ب. ب- تعفى …
المادة 108
المادة 109
اسأل مساعدك عن نظام بلدية الكرك / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.