الجريدة الرسميةالعدد 2655ص 231316 أيلول 1976
أ- تصادر اللحوم التي تعرض للبيع في منطقة الامانة خلافا لاحكام المواد 3،4، 5، من هذا النظام ،على انه يجوز للطبيب
ان يقرر:-
1- اتلاف تلك اللحوم اذا وجدت غير صالحة للاستهلاك
2- تصنيعها في مصنع الاعلاف
3- توزيعها على المستشفيات والمبرات عند تكرار المخالفة
4- اجازة التصرف بها اذا وجدت صالحة للاستهلاك بعد دفع الرسوم المقررة مضافاً اليها الرسوم الاضافية التالية:-
فلس دينار
500 - عن كل رأس من الماعز والضأن
- 3 عن كل رأس من البقر او الابل او الجاموس او الخنزير
50 - عن كل كيلو غرام او جزء منه من لحوم الطيور او اللحوم المجمدة
ب- لا يجوز لذوي العلاقة المطالبة بالتعويض عن اللحوم المصادرة بموجب الفقرة أ من هذه المادة.