التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مسالخ امانة العاصمة/ صادر بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات رقم (19) لسنة 1955 رقم 87 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2655، ص 2313
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2655ص 231316 أيلول 1976

أ- تصادر اللحوم التي تعرض للبيع في منطقة الامانة خلافا لاحكام المواد 3،4، 5، من هذا النظام ،على انه يجوز للطبيب ان يقرر:- 1- اتلاف تلك اللحوم اذا وجدت غير صالحة للاستهلاك 2- تصنيعها في مصنع الاعلاف 3- توزيعها على المستشفيات والمبرات عند تكرار المخالفة 4- اجازة التصرف بها اذا وجدت صالحة للاستهلاك بعد دفع الرسوم المقررة مضافاً اليها الرسوم الاضافية التالية:- فلس دينار 500 - عن كل رأس من الماعز والضأن - 3 عن كل رأس من البقر او الابل او الجاموس او الخنزير 50 - عن كل كيلو غرام او جزء منه من لحوم الطيور او اللحوم المجمدة ب- لا يجوز لذوي العلاقة المطالبة بالتعويض عن اللحوم المصادرة بموجب الفقرة أ من هذه المادة.

الإحالة

المادة 7 من نظام مسالخ امانة العاصمة/ صادر بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات رقم (19) لسنة 1955 رقم 87 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2655، ص 2313)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية