التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مسالخ امانة العاصمة/ صادر بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات رقم (19) لسنة 1955 رقم 87 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2655، ص 2313
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2655ص 231316 أيلول 1976

أ- تستوفى الرسوم لقاء عملية الذبح والمعاينة والتخزين العادي على النحو التالي:- فلس دينار 400 - عن كل رأس من الضأن والماعز 400 2 عن كل رأس من البقر والجاموس 400 3 عن كل رأس من الابل 400 3 عن كل رأس من الخنزير 20 - عن كل كيلو غرام او جزء منه من الطيور 20 - عن كل كيلو غرام او جزء منه من اللحوم المجمدة ب- بالاضافة الى الرسوم المنصوص عنها في الفقرة (أ) من هذه المادة تستوفى لقاء التخزين الاضافي والمرضي الرسوم التالية: 1- التخزين الاضافي:- فلس دينار 180 - عن كل رأس من الضأن والماعز 200 1 عن كل رأس من البقر والجاموس 600 1 عن كل رأس من الابل او الخنزير 10 - عن كل كيلو غرام او جزء منه من لحم الطيور او اللحوم المجمدة. 2- التخزين المرضي:- فلس دينار 300 - عن كل رأس من الضأن والماعز - 2 عن كل رأس من البقر والجاموس - 2 عن كل رأس من الابل والخنازير 15 - عن كل كيلو غرام او جزء من لحم الطيور او من اللحوم المجمدة.

الإحالة

المادة 6 من نظام مسالخ امانة العاصمة/ صادر بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات رقم (19) لسنة 1955 رقم 87 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2655، ص 2313)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية