التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مسالخ امانة العاصمة/ صادر بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات رقم (19) لسنة 1955 رقم 87 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2655، ص 2313
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2655ص 231316 أيلول 1976

لا يجوز:- أ- ممارسة اعمال الذبح والسلاخة الا ممن يحمل رخصة من الطبيب. ب- بيع اللحوم الطازجة او المجمدة في منطقة الامانة قبل اجازتها من الطبيب وختمها بالخاتم الرسمي. ج- توريد او ادخال الدواجن المذبوحة الى منطقة الامانة الا بعد الحصول على اجازة بذلك من الطبيب.

الإحالة

المادة 5 من نظام مسالخ امانة العاصمة/ صادر بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات رقم (19) لسنة 1955 رقم 87 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2655، ص 2313)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية