الجريدة الرسميةالعدد 12332 تموز 1955
الى ان يتم انشاء مؤسسة مالية لتنمية اموال الايتام بالطرق والوسائل التي ينص عليها في نظام مستقل تجري تنميتها بطريق
الادانات وهي:
1- ادانات بالكفالة وتكون لموظفي الحكومة والبلديات والاوقاف والسكك الحديدية الذين ينطبق عليهم نظام الموظفين وتكون
بكفالة ثلاثة موظفين ويعطى الموظف المستدين مبلغاً لا يتجاوز ثلاثة اضعاف راتبه الاساسي الشهري بحيث لا تتجاوز الادانة
مجموع راتبه وراتب كفلائه ويجوز ان تكرر كفالة الموظف وان يستدين الكفلاء بنفس الطريقة ايضا من صناديق الايتام ولكن
لا يسمح باي حال تعداد ادانة الموظف قبل تسديد ادانته الاولى.
2- ادانات عقارية وتكون بتأمين اموال غير منقولة على ان ترهن رهنا اوليا ما لم يكن الرهن السابق لصناديق الايتام وحينئذ
يقبل الرهن الثاني بشرط ان يكون العقار مؤمنا للرهنين حسب القيمة المقدرة ويعطى للمستدين في كل حالة مبلغا لا يتجاوز
نصف قيمة العقار على ان يجري الكشف عليه وتقدر قيمته من قبل اهل الخبرة وبحضور ممثل لمجلس الايتام ولا يجوز رهن عقار
اكثر من مرتين.