التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام التركات واموال الايتام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم 69 لسنة 1953 رقم 702 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1233
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 12332 تموز 1955

الى ان يتم انشاء مؤسسة مالية لتنمية اموال الايتام بالطرق والوسائل التي ينص عليها في نظام مستقل تجري تنميتها بطريق الادانات وهي: 1- ادانات بالكفالة وتكون لموظفي الحكومة والبلديات والاوقاف والسكك الحديدية الذين ينطبق عليهم نظام الموظفين وتكون بكفالة ثلاثة موظفين ويعطى الموظف المستدين مبلغاً لا يتجاوز ثلاثة اضعاف راتبه الاساسي الشهري بحيث لا تتجاوز الادانة مجموع راتبه وراتب كفلائه ويجوز ان تكرر كفالة الموظف وان يستدين الكفلاء بنفس الطريقة ايضا من صناديق الايتام ولكن لا يسمح باي حال تعداد ادانة الموظف قبل تسديد ادانته الاولى. 2- ادانات عقارية وتكون بتأمين اموال غير منقولة على ان ترهن رهنا اوليا ما لم يكن الرهن السابق لصناديق الايتام وحينئذ يقبل الرهن الثاني بشرط ان يكون العقار مؤمنا للرهنين حسب القيمة المقدرة ويعطى للمستدين في كل حالة مبلغا لا يتجاوز نصف قيمة العقار على ان يجري الكشف عليه وتقدر قيمته من قبل اهل الخبرة وبحضور ممثل لمجلس الايتام ولا يجوز رهن عقار اكثر من مرتين.

الإحالة

المادة 31 من نظام التركات واموال الايتام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم 69 لسنة 1953 رقم 702 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية