الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 135916 آب 1972
مادة 5-
يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس ان يتوافر فيه ما يلي:
أ- ان يكون حاصلا على درجة (PH.D) (او ما يعادلها) -من جامعة او معهد علمي من مستواها تعترف بهما الجامعة الاردنية-
تؤهله للتدريس في الحقل الذي سيتولى التدريس فيه.
ب- ان يكون قادرا على العمل الجامعي وخاصة التدريس.
ج- ان يكون لائقا من الوجهة الصحية.
د- وفي بعض الحقول المهنية التي يحدددها مجلس العمداء كالطب مثلا ، يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس:-
1- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى او ما يعادلها في المهنة.
2- ان يكون حاصلا على مؤهل علمي تخصصي لاتقل مدة دراسته سنتين بعد الدرجة الجامعية الاولى ، او اسهم في مجال البحث
العلمي.
3- ان يكون قد مارس مهنته بصورة فائقة مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الاولى في المهنة.
4- وفي بعض الأقسام او الحقول يجوز تعيين من يكون حاصلا على درجة الدكتوراة ولو لم يكن حائزاً على الدرجة الجامعية
الاولى في المهنة.
5- يكون ذلك كله بالاضافة الى الشرطين الواردين في (ب) و (ج) من هذه المادة.
هـ- يعود تقدير المؤهلات المطلوبة الى مجلس العمداء بعد اخذ رأي مجلس الكلية المختص.