الجريدة الرسميةالعدد 21628 كانون الثاني 1929
(1)- للمتصرف او القائم مقام في المقاطعات التي يكثر فيها جلب الحيوانات الى شرق الاردن من الخارج ان يعين بموافقة
مدير الخزينة لجنة دائمة لتعداد تلك الحيوانات وجباية الضرائب عنها وتكون هذه اللجنة مؤلفة من شخص ذي اهلية كمأمور
اول ومن موظف آخر يكون ان امكن من الجيش العربي كمأمور ثان على انه يجوز للمتصرف او القائم مقام بموافقة مدير الخزينة
وقائد الجيش العربي ان يعهد الى قائد المنطقة او المقاطعة بالواجبات المار ذكرها بدلا من اللجنة الدائمة وفي هذه الحالة
لا يطلب الى قائد المنطقة او المقاطعة ان يقدم كفالة للقيام بهذه الواجبات ويجب ان يتقاضى الاكرامية المعينة للمأمور
الاول والمأمور الثاني في المادة السادسة من هذا النظام
(2) على قائد المنطقة او المقاطعة ان يهيْ قوة من الجند عند ما يطلب اليه المتصرف او قائم المقام ان يفعل ذلك
(3)- على المأمور الاول ان يقدم كفالة على قيامه بواجباته حسبما يشير به مدير