الجريدة الرسميةالعدد 21628 كانون الثاني 1929
المادة 7.من يشتبه بحق من الموظفين في ان صاحب اية حيوانات مجلوبة الى شرق الاردن في غير اوقات التعداد والتفتيش او
ان شخصاً في عهدته حيوانات كهذه يحاول ان يجتنب دفع ضريبة المواشي فلذلك الموظف ان يوفق تلك الحيوانات وان يخبر بها
على الفور اقرب متصرف او قائم مقام. واذا حكم في النتيجة بان تلك الحيوانات مكتومة فيعطي الموظف المخبر اكرامية قدرها
خمسة في الماية من الغرامات المفروضة في حال ما اذا كان الاخبار واقعاً من قبل عدة موظفين فان الاكرامية تقسم فيما
بينهم على التساوي.
ان كلمة الموظف في عرف هذا النظام تشمل افراد الج