التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من بطاقات الهوية الشخصية / صادر بمقتضى المادة الثالثة من قانون الجنسية الاردنية المعدل رقم (21) لسنة 1956. رقم 1 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1373، ص 318
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1373ص 3183 آذار 1958

تقدم الطلبات وفق النموذج رقم (1) الملحق بهذا النظام الى محافظي ومتصرفي الالويه او القاء مقامين او مديري النواحي او قواد المناطق او المخافر في البادية بحسب محل اقامة الطالب الدائمة ويرفق بالطلب ثلاث صور شمسية للطالب.

الإحالة

المادة 3 من بطاقات الهوية الشخصية / صادر بمقتضى المادة الثالثة من قانون الجنسية الاردنية المعدل رقم (21) لسنة 1956. رقم 1 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 318)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية